تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقع الزيادة غلا بالنية * رجل قال لامرأته أنت طال ونوى به الطلاق يقع الطلاق يقع الطلاق ولو قال أنت طاق لا يقع شيء وأن نوى لأن حذف آخر الكلاام معتاد في العرب وقال الفقيه أبو القالسم رحمه الله تعالى لو أن عجميا قال ذلك بالفارسية وحذف الحرف الآخر لا يقع وأن نوى لأنه غير معتاد في العجم ولهذا قالوا لو قال لعبده توازا ولم يذكر الذال لا يعتق وأن نوى وقال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى لا فرق بين العربية والفارسية إذا نوى صحت نيته وهذا كله إذا قال أنت طال لا بسكر اللام وأن قال بكسر اللام يقع الطلاق وأن لم ينو ويكون الإعراب قالئما مقالم الحرف هذا إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق ولا في حال الغضب وأن كأن ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة الغضب يقع لطلاق وأن لم ينو ولو قال أنت طا وسكت أو أخذ أنسأن فمه لا يقع الطلاق وأن نوى لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من الكلاق ولو قالت المرأة لزوجها طلقني فقثال دايم أن كأن ذلك في موضع يكون ذلك عرفهم يقع الطلاق امرأة قالت لزوجها كيف لا تطلقني فقال الزوج توخودسرتاباى طلاق كرده قالوا أن نوى الطلاق يقع وإلا فلا قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق على كل حال لأن معنى كلامه أنت بجميع أجزائك مطلقة ولو قال ذلك يقع الطلاق وأن لم ينو كما لو قال أنت مطلقة * رجل أراد أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا فلما قال أنت طالق أخذ أنسأن فمه أو مات يقع واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثا وماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا وماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا يقع شيء وكذا لو قال أنت طالق واحدة فصادفها<464> قوله أنت طالق وهي حية وصادفها قوله واحدة وهي ميتة لا يقع شيء * رجل قال لامرأته وهبت لك تطليقك يكون تفويضا أن طلقت نفسها في المجلس يقع وغلا فلا بخلاف قوله وهبت لك طلاقك فأنه يقع الطلاق وقد ذكرنا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فقالت المرأة هب لي طلاقي فقال وهبت يريد به ترك الطلاق والإعراض عنه فهي امرأته * رجل قال لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيار * رجل سمى امرأته مطلقة فقال سميتك مطلقة لا يقع الطلاق عليها لا فيما بينه وبين الله ولا في القضاء * رجل قال لامرأته أنت طالق مثل الأساطين أو مثل الجبال أو مثل البحار يقع واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة رجعية وهذا الجنس يأتي في فصل التشبيه عن شاء الله تعالى * رجل قال لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق إحدى وعشرين طلقت ثلاثا عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى يقع واحدة ولو قال واحدة وعشرين أو واحدة وألفا تقع واحدة في قولهم إلا في رواية عن أبي بوسف رحمه الله تعالى ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثا ولو قال واحدة وعشةر طلقت واحدة * رجل قال لامرأته المدخولة أنت طالق فقالت لا أكتفي بواحدة فقال دوكير أن نوى إثبات الطلاق طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت توني امراتي فأنت طالق ثلاثا قالوا أن لم يطلقها تطليقة بائنة عند فراغه من اليمين طلقت ثلاثا * رجل قال لامرأته أنت طال قمع كل شربة لم تطلاق حتى يشرب ولو قال أنت طالق مع كل تطليقة وكأن ذلك بعد الدخول طلقت للحال ثلاثا * رجل له بنات ذوات أزواج فقال زوج واحدة منهن دخترترايك طلاق دادم يقع الطلاق على امرأته * رجل قال لامرأته ترايكي أو قال تراسه قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى طلقت ثثلاثا ولو قال تويكي أو قال توسه قال أبو القالسم رحمه الله تعالى لا يقع الطلا ققال مولأنا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل أن كأن ذلك في حال مذكرة الطلاق أو في حاللة الغضب يقع الطلاق وأن لم يكن لا يقع غلا بالبينة كما لو قال بالعربية أنت واحدة ولو قال أين زن كه مراست بسه قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا يقفع وقال أبو بكر العياضي رحمه الله تعالى أن نوى الطلاق يكون طلاقالص ولو قال لامرأته أنت بثلاث قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن نوى يقع * رجل قال لامرأته دست بازداشتمت بيك طلاق فقالت المرأة بازكوئ تاكواهأن بشنوند فقال الزود دست بازداشتمت بيك طلاق فلما افترقال قالت له أجنبية زن رادست بازداشتي فقال دست بازداشتمش بيك طلاق قالوا لو قال في المرة الثأنهية والثالثة دست بازداشتم يكون أنشاء <465>فتطلق ثلاثا إلا إذا قال عنيت بالثأنية والثالثة الإخبار ولو قال دست بازاداشتيم يكون إخبارار * رجل قال لامرأته توبسه طلاق باش أن إون طلاقال وإلا فلا لأن هذا الكلام محتمل يحتمل أنه أراد بذلك توبسه طلاق ملك مني فلا بد من النية وكذا لو قال أنت بثلاث تطليقات يحتمل ذلك أيضا إلا أنه غلب استعماله في إيقالع الطلاق حتى لو ظهر ما يدل على أنه أراد به الملك لا يقع * رجل قال لامرأته أنت طالق كذا كذا طلقت ثلاثا لأن كذا يستعمل في العدد وأقل

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٩