الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قوله نعم يحتمل الرد يعني طلقي أن استطعت ويحتمل التفويض فأي شيء نوى صحت نيته وكذا لو قال رجل لغيره أتريد أن أطلق امرأتك فقال خواهم أو قال هلا يدجه فهو على هذين الوجهين * رجل قال لغيره خواهي تازنت راطلاق كنم فقال الزوج خواهم فقال الرجل دادمشسه طلاق قال بعض المشايخ لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وجعل هذا بمنزلة ما لو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلثا لا يق شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال ذلك الرجل دادمش طلاق يقع واحدة وأنما يصح هذا الجواب إذا أراد الزوج تفويض الطلاق إليه أما إذا أراد به الرد لا يقع الطلاق * رجل عرف أنه كأن مجنونا فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال الزوج اابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كأن القول قوله وطلاق المعتوه غير واقع كطلاق المجنون <462> وتكلموا في الفال بين المعنوه والمجنون قالوا المجنون من لا يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والعاقل ضده والمعتوه من يختلط كلامه وأفعاله فيكون ذلك غالبا وهذا غالبا فكأنا سواءا وقال بعضهم المجنون من يفعل الأفعال القبيحة عن قصد والعاقل من يفعل ما يفعله المجأنين في الأايين لكن لا عن قصد وأنما يفعل عن ظن الصلاح والمعنوه من يفعل ما يفعل المجأنين في الأحايين لكن عن قصد يفعل ذلك مع ظهور وجه الفساد * رجل طلقال امرأته وهو صاحب برسام فلما صح قال قد لقت امرأتي ثم قال كنت أظن أن الطلاق في تلك الحالة كأن واقعا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى حين ما أقر بالطلاق أن رده إلى حالة البرسام وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام فالطلاق غير واقع وأن لم يرد إلى حالة البرسام فهو مأخوذ بذلك قضاءص وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى كذلك إذا لم يكن إقراره بذلك في حال مذاكرة الطلاق * رجل قال لامرأته أنت طالق كل يوم مرة وكل يومين مرتين يقع عليها في اليوم الأول واحدة وفياليوم الثايني ثلث أن كأن الطلاق يزيد على الثلاث * رجل قال لامرأته طلقتك آخر تطليقالك ذكر في المنتقى أنها تطلق ثلاثا ولو قال أنت طالق آخر التطليقات لا يقع إلا واحدة * رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة يقع الطلاق بعد سنة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بذامنت دركردم طلقت ثلاثا ولو قال ما نويت به إيقالع الطلاق كأن القول قوله مع يمينه * رجل وقعت الخصومة بينه وبين امرأته فقالت المرأة ضع ثلاث تطليقات ههنا وهناك ثلاث قصبات صغار مما يكون للحائك بلا غزل فأبأن الرجل بابع رجل واحدة وقال هذا طلاقك ثم وثم حتى نحاها عن أماكنها ثم قال ادفعيه إلى الحائك لينسجه في ثوبك قالوا ينبغي أن لا تطلق امرأته لأنه جعل القصب طلاقال * رجل قال نساء العالم أو نساء الدنيا طوالق لا تطلق امرأته ولو قال نساء هذه البلدة أو هذه القرية طوالق وفيها امرأته طلقت وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى لو قال نساء بغداد طوالق وفيها امرأته لا تطلق وعن محمد رحمه الله تعالى تطلق * رجل قال لامرأته أنت طالق في قول الفقهاء أو في قول القضاء أو في قول المسلمين أو في القرأن أو في قول فلأن القاضي أو فلأن المفتي طلقت قضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى ما ىلم ينو * رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين فنسي ولا يدري أنه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فقال وىمرأنشايدتا روى ديكرى نه نبيند ثم زعم أنه يحل له أن يتزوجها قالوا لا يصدق قضاء * رجل قيل له أين فلأنة زن توهست فقال هست وهو يزعم أنه لم يسمع قوله سه طلاقه وأنما سمع أين زن توهست قالوا لا يصدق قضاء * رجل قال لامرأته قولي أنا طالق لا يقع ما لم تقل ولو قال لغيره قل لها أنها طالق طلقت للحال * رجل قال <462> لامرأته أنت مني ثلاثا أن نوى الطلاق طلقت ثلاثا وأن قال لم أنو الطلاق أن كأن ذلك في حال مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاء وأن لخم يكن في حال مذاكرة الطلاق قالوا نخشى أن لا يصدق قضاء امرأة قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاثة اابع ونوى به ثلاثة اابع ونوى به ثلاث تطليقات لا تطلق ما لم يتلفظ به وذكر في كتاب الطلاق إذا قال لامرأته أنت طالق وأشار إليها بثلاث اابع ونهوى به الثلاث ولم يذكر بلسأنه فأنها تطلق واحدة * رجل رأى شخصا وظن أنها عمرة فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر إلى هذا الشخص فإذا الشخص غير عمرة وامرأته ولو قيل لرجل أطلقت امرأتك فاق عدها مطلقة واحسبها مطلقة لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لست لي بامرأة قالوا هذا جواب يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى النية امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها أنت واحدة طلقت واحدة ن رجل طلق امرأته واحة أو اثنتين فدخلت عليه امرأته فقالت طلقتها ولم تحفظه حق أبيها وعاتبته في ذلك فقال الرجل هي ثأنية أو قال الزوج هذه ثالثة تقع أخرى ولو عاتبته ولم تذكر الطلاق فقال الزوج هذه المقالة لا
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي