تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يفرق بين العلم والجعل <460> وهذا الجواب ظاهر فيما إذا علم أن الاستثناء إذا اقترن بالطلاق يبطل الطلاق وأن لم يعلم ذلك فكذلك الجواب وأن كأن يعرف الاستثناء وقصد إيقالع الطلاق فجرى الاستثناء على لسأنه من غير قصد لا يقع الطلاق أيضا وروي عن شداد بن حكيم أنه قال اختلفت أنا وخلف بن أيوب في هذه المسألة فقلت الاستثناء صحيح والطلاق باطل وقال خلف رحمه الله تعالى الاستثناء باطل والطلاق واقع قال خلف رحمه الله تعالى فرأيت أبا يوسف رحمه الله تعالى في المنام فقلت له اختلفت أنا وشداد في مسألة فقال لي أبو يوسف رحمه الله تعالى سل فسألته فقال يصح الاستثناء فقلت له لم قال ارأيت لو قال لها أنت طالق فجرى على لسأنه أو غير طالق أكأن يقع الطلاق قلت لا قال فهذه كذلك وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسأنه صوم شهر قال محمد رحمه اله تعالى عليه صوم شهر ولو أراد أن يقول شيئا فجرى على لسأنه النذر أو الطلاق أو العتاق قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في النذر يلزمه المنذور به بلا خلاف وفي الطلاق والعتاق يقع الطلاق والعتاق في قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى ويقع العتق وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقوع الطلاق والعتاق كما قال محمد رحمه الله تعالى ولو جرى على لسأنه كلمة كفر لا يكفر بلا خلاف * رجل قال لامرأته أنت طالق لونين طلقت اثنتين ولو قال أنت طالق ثلاثة ألوأن طلقت ثلاثا إذا قال لامرأته أنت طالق أنت أو قال أنت طالق وأنت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة وقال محمد رحمه الله تعالى يقع اثنتأن ولو قال ذلك لامرأتين فقال أنت طالق أنت للمرأة الأخرى أو قال فأن أو قال وأنت يقع الطلاق عليهما امرأة قالت لزوجها طلقني فأبى فقال دادى فقال دادم أن كأن ف قوله دادم ادنى تثقيل لا يقع الطلاق * رجل قال لامرأته اذهبي ألف مة ينوي الطلاق طلقت ثلثا ولو قال لامرأته المدخول بها أنت طالقف أنت طالق يقع اثنتأن وأن نوى التكرار صدق ديأنة لا قضاء ولو قال ذلك فغير المدخلو بها تقع واحدة ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل اثنتين طلقت واحدة * رجل قال لامرأته ترا طلاق أو قال طلاق ترافهي طالق ولا فرق بين التقديم والتأخير ولو قال بالفارسية دادمت يك طلاق وسكت ثم قال دو طلاق وسه طلاق طلقت ثلاثا أن كأن ذلك بعد الدخول ولو قال ترايك طلاق وسكت ثم قال ودودوطلاق طلقت ثلثا ولول قال دو طلاق بغير حرف العدو أن نوى العطف طلقت ثلاثثا وأن لم ينو لا يقع إلا واحد * رجل قال لامرأته تراسه ذكر في النوازل أنها لا تطلق وقال الصدير الشهيد رحمه الله تعالى عندي أنها تطلق قال لامرأته أنت واحدة وهوى به الطلاق يقع واحدة أعرب الواحدة أو لم يعرب ولو قال لامرأته توبسه في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب <461> طلقت ثلثا ولو قال لها في غضب أو خصومة أي هزار طلاقه برو طلقت ثلثا وكذا لو قال أي سه طلاقه ولو قال أي طلاق داده يقع واحدة وإذا جرت الخصومة بينها وبين زوجها فقالمت لتخرج فقال الزوج سه طلاق يا خويشتن يبر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى عن نوى الإيقال يقع وأن لم يكن له نية فكذلك لأنه إيقالع ظاهرا قالت المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته كير ونوى الطلاق طلقت ولو قال مراسه طلاق ده فقال الزوج كفته كير قال الشيخ الإمام هذا لا يقع وأن نوى ولو قال لامرأته تراسه طلاق داده ستند لا يقع لأنه ذكر الإيقالع دون الوقوع رجل طلق امرأته فقيل له آشتي نميكني فقال مراشمي شايد لا يكون إقرارا بالثلاث * رجل طلق امراته تطليقتين ثم تزوجها ووفاها مهرها وأخرجها من منزله فقال له رجل لم تعيدها إلى منزلك وهي بعد امرأتك بتطليقة فقال الزوج دو طلاق خودشده است وابن طلاق ديكرشد قال الشيخ الإمام هذا أن أراد به الإيقالع يقع وأن أراد به الإخبار فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء تقع أخرى * رجل قال لامرأته أنت طالق أكثر من واحدة وأقل من اثنتين قال الشيخ الإمام هذا القياس أن يقع اثنتأن لكن ذكر في اختلاف العلماء أنه يقع الثلاث * رجل قال إحدى امرأتي طالق وليس له إلا امرأة واحدة طلقت امرأته * قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثأنية والثالثة افهامها صدق ديأنة وفي القضاء طلقت ثلثا * رجل قال لامرأته أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديأنة لا قضاء ولو قال ما عنيت به الطلاق عن النكاح لا يصدق الا وأن صدقته المرأة في ذلك ل يلتفت إلى تصديقها ولو قال أنت طالق من عمل كذا طلقت قضاءا * رجل قال له غيره ألك امرأة غير هذه فأجاب وقال كل امرأة لي طالق ذكر في النوازل أنه لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها أتريد أن أطلق نفسي فقال الزوج نعم فقال المرأة طلقت نفسي قال

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٧