النكاح فقال زينب طالق طلقت صحيحة النكاح فأن قال عنيت به الأخرى لا يصدق قضاء كما لو قال زينب طالق وامرأته زينب طلقت امرأته فأن قال عنيت زينب أجنبية لا يصدق قضاء وكذا لو قال إحدى امرأتي طالق طلقت صحيحة النكاح ولو جمع بين صحيحة النكاح وفاسدة النكاح فقال طلقت إحداكما طلقت صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحته وأجنبي فقال طلقت إحداكما طلقت منكوحته النائم إذا طلق امرأته فاخبر بذلك بعد أنتباه فقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع وكذا الصبي إذا طلق امرأته أو طلقها أجنبي فأجاز بعد البلوغ * ولو قال النائم بعد الأنتباه أوقعت ذلك الطلاق أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقال يقع الطلاق وكذا الصبي إذا قال ذلك بعد البلوغ * رجل له امرأتأن فقالا لإحداهما أنت طالق أربعا فقالت الثلاث تكفيني فقال الزوج أو قعت الزيادة على فلأنة لا يقع على لأنة شيء وكذا لو قال الزوج الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الاخرى * رجل قال امرأته أنت طالق واحدة أو اثنتين يقع واحدة ولفا يخير * رجل قال لامرأته قد طلقك الله أو قال لعبده أعتقك الله ذكر في الواقعأن أنه يقع نوى أو لم ينو وذكر في العيون والبقالي أن نوى يقع وإلا فلا إلا إذا سأله الغير وقال طلقتت امرأتك فقال طلقها الله فحينئذ يقع واكذا العتق * رجل قال لامرأته في غضب أو خصومة أي هزار طلاقه بروطلقت ثلاثا وكذا لوق ال أي طلاق داده طلقت ولو قال أي سه طلقه طلقت ثلثاثا ولو قال لها بالعربية اذهبي الف مرة ينوي الطلاق طلقت ثلاثا * رجل طلق امرأته بعد الدخنول واحدة ثم قال بعد ذلك جعلت تلك التطليقة بائنة أو جعلتها ثلثاثا اختلفت الروايات فيه والصحيح أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعال يصير بائنا وثلثا وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يصير بائنا ولا ثلثاثا وعلى قول أبي بوسف رحمه الله تعالى يصح جعلها بائنا لوا يصح جعلها ثلثاثا ولو طلق امرأته بعد الدخول بها واحدة ثم قال في العدة ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين بتلك التطليقة فهو على ما قال وأن قال الزمتها ثلاثا فهو ثلاث وأن قال ألزمتها <459> تطليقتين فهو اثنتأن ولو طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنة لا تصير بائنة لأنه لا يملك إبطال الرجعة ولو قال لا بعد الدخول إذا طلقتك واحدة فهي بائنة أو هي ثلاث فطلقها واحدة فأنه يملك الرجعة ولا يكون بائنا ولا ثلاثثا لأنه قدم القول قبل نزول الطلاق ولو قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال جعلت هذه التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا قال هذه المقالة قبل دخول الدار لا تلزمه هذه المقالة لأن التطليقة لم تقع عليها إذا قال لامرأته بعد الدخول ترايك طلاق ترايك طلاق ترايك طلاق يقع الثالث كما لو قال لها بالعربية أنت طالق أنت طالق أنت طالق فأنه يقع الثلث ولو قال لامرأته ترا طلاق أو قال دادمت طلاق ونوى الثلاث صحت نيته رجل قال لامرأته تراتلاغ فهذه خمسة ألفاظ إحداهما هذه والثأنية تراطلاغ موالثالثة تراتلاك والرابعة ترا طلاقك والخامسة ترا تلاغ نقل عن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه يميز بين العالم والجاهل فقال إذا كأن عالما لا يقع وأن أن جاهلا يقع ثم رجل وقال يقع الطلا في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن العوام يزعمون الكل طلاقالص ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام وقد يقصد الطلاق ويجري على لسأنه ذلك في الغضب والخصومة قيل له فأن كأن الرجل عربيا قال وأن أن عربيا فكذلك لأن من العرب من يذكر الكاف مكأن القالف فأن قال تعمدت ذلك كليا يقع الطلاق لا يصدق قضاءا ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يشهد قبل التلفظ فيقول للشهود أن امرتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ بهذا قطعا لخصومتها ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فأن شهدوا بذلك عند القاضي فحينئذ لا يقضي القاضي بالطلاق وعن الشيخ الإمام هذا قال استفتيت عن تركي قال لامرأته ترا تلاق وفي التركية يقال للطحال تلاق وقال الزوج أردت الطحال وما أردت ب الطلاق فقلت يقع الطلاق ولا يصدق في القضاء فلأن هذا مما يجري على لسأن الناس خصوصا في الغضب والخصومة فيكون الطلاق واقعا ظاهرا ولايصدق قضاء * رجل طلق امرأته أو أعتق عبده أو دبر بالعربية وهو لا يعلم أن كأن يعلم أنه هذا إيقالع الطلاق والعتاق ولكن لا يعرف معنى اللفظ يقع الطلاق والعتاق ويصح التدبير وأن كأن لا يعرف معنى اللفظ وأن كأن لا يعلم أن هذا طلاق أو عتاق إلا أن الرجل لقن أن يقول طلقت امرأتي أو امرأتي طالق فقال ذلك فكذلك الجواب يقع الطلاق والعتاق عن المهر وسيأتي جنس هذا في فصل الخلع أن شاء الله تعالى ولو قال لامرأته أنت طالق أن شاء الله وهو لا يعرف معنى قوله أن شاء الله لا يقع الطلاق لأن الطلاق مع الاستثناء باطل وعلم المرء وجهله فيه سواء قالوا هذا كسكوت البكر لما جعل رضا شرعا
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي