تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأة كانت لي أو قال كانت لي امرأة فطلقتها أول قال كنت طلقت أول امرأة تزوجتها أو قال كنت طلقت امرأة كانت لي يقال لها زينب أو قال كنت طلقت امرأة تزوجتها لا يقع الطلاق على التي تكون في نكاحه ف هذه المسائل إذا قال عنيت غيرها * رجل قال لامرأته أنت طالق كل سنة ثلثاثا يقع الثلاث من ساعته وكذا لو قال لامرأته يوم الخميس أنت طالق يوم الخميس أو قال أنت طالق في يوم الخميس يقع الطلاق عليها للحال * رجل قال لامرأته بالفارسية أكرامسال زن خواهم فهي طالق فتزوج امرأتة قبل أنسلاخ ذي الحجة ن هذه السنة طلقت * رجل طلق امرأته ثم قال لها في العدة قد طلقتك أو قال بالفارسية تراطلاق دادم يقع تطليقة أخرى ولو قال كنت طلقتك أو قال بالفارسية طلاق داده أم ترا لا يقع أخرى * رجل قال لامرأته أنت طالق أو لا لا يقع الطلاق في قولهم ولو قال أنت طالق ثلاثا أو لا أو قال أو لا شيء يقع واحدة في قول محمد وأبي بوسف الأول ثم رجل أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال لا يقع شيء ولو قال أنت طالق أو لا شيء روى أبو سليمأن رحمه الله تعالى أنه لا يقع شيء * امرأة قالت لزوجها مرا طلاق ده فقال الزوج داده كير أو قال كرده كيرا وقال دادهبادو قال كرده باد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه <457> ينوي أن نوى الإيقال يقع واحدة رجعية وأن لم ينو لا يقع شيء ولو قال الزوج داده است أو قال كرده است أو قال دادشده است او قال كرده شده است يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو وأن قال ما نويت به طلاقال لا يصدق قضاء ولو قال الزوج داده أنكار أو قال كرده أنكار لا يقع الطلاق اتل وأن نوى كأنه قال لها بالعربية احسبي أنك طالق وأن قال ذلك لا يقع وأن نوى ولو قال لها كوني طالقالص أو اطلقي يقع الطلاق ولو قالت المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته كير قالوا أن نوى الغيقالع يقع وغلا فلا ولو قالت دست ازمن بازدار فقال الزوج بازداشته كير فذلك أن نوى الإيقالع يقع وإلا فلا ولو قال لامرأته في غير مذاكرة الطلاق راست بروهزاربار طلاق داده ثم قال لم أرد طلاقها كأن القول قوله ولو قال لامرأته لست لي بامرأة أو قال ما أنت لي بامرأة أو قال ما أنا بزوج لك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن نوى وقوع الطلاق يقع وإلا فلا وقال صاحباه لا يقع وأن نوى ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا ذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أنه لا يقع الطالق في قولهم وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أنه على هذا الخلاف أيضا ولو قال والله ما أنت لي بامرأة أو قال علي حجة أن كنت لي بامرأة أو قال ما كنت لي بامرأة أو قال ما كنت لي بامرأة أو قال لم أكن تزوجتك لا يقع الطلاق وأن نوى * رجل قال كل امرأة لي طالق أو قال امرأتي طالق لا تدخل فيه المعتدة عن البائن ولو قال لها أنت طالق يقع وكذا لو قال للمختلعة أين زن من بسه طلاق يقع الثلاث * رجل أضاف الطلاق إلى بعض المرأة أن أضاف إلى جزء شائع نحو أن يقول نصفك طالق أو ثلثك طالق أو ربعك طالق أو جزء من الف جزء منك يقع الطلاق وكذا لو أضاف إلى بعض جامع نحو أن يقول رأسك طالق أو فرجك طالق أو رقبتك طالق أو وجهك أو روحك طالق أو جسدك يقع الطلاق ولو قال دمك طالق فيه روايتأن ولو قال بطنك أو ظهرك قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى عندي لا يقع الطلاق وأن أضاف إلى جزء معين ير جامع نحو أن يقول شعرك طالق أو صدرك أو فخذك أو رجلك أو يدك او دبرك وما أشبه ذلك لا يقع الطلاق ولو قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأس امراته الصحيح أنه يقع كما لو قال راسك هذا طالق وولهذا لو قال لغيره بعت منك هذا الراس بألف درهم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت جاز البيع رجل قال لغيره أخبر امأتي بطلاقها أو بشرها بطلاقها أو احمل إليها طلاقها أو أخبرها أنها طالق أو قل لها أنها طالق طلقت للحال ولا يتوقف على وصول الخبر إليها ولا على قول المأمور ذلك ولو قال قل لها أنت طالق لا يقع الطلاق ما لم يقل لها لاملامور ذلك ولو قال اكتب لها طلاقها ينبغي أن يقع الطلاق للحال كما لو قال احمل إليها طلاقها وكما لو قال اكتب إلى امرأتي أنها طالق * رجل قال لامرأته أنت طالق مثل سخة دائق يقع واحدة ولو قال مثل سنجة دأنق ونصف <458> يقع تطليقتأن وكذا لو قال مثل درهمين يقع واحدة ولو قال مثل ثلاث دراهم يقع طلاقالن فالحال أنه إذا شبه الطلاق بما يوزن بسنجة واحدة يقع واحدة وأن شبه بما يوزن بسنجتين يقع تطليقالن وأن شبه بما يوزن بثلاث سنجات أو أكثر يقع الثلاث فالدأنق يوزن بسنجة واحدة وكذلك الدرهمأن ودأنق ونصف دأنق يوزن بسنجتين وكذا ثلاثة دراهم فعلى هذا يخرج هذا الجنس من المسائل إذا جمع بين امرأتي إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح فقال غحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحة واجنبية وقال إحداكما طالق ولو كأن له امرأتأن اسم كل واحد منهما زينب وإحداهما صحية النكاح والأخرى فاسدة

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٥