موضع الشعر بخلاف ظهر الكف * رجل قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك طلقت ثالثا ولو قال لامرأته أنت طالق وااحدة فقالت المرأة خواهي هزار فقال الزوج هزار ولم ينو شيئا قالوا هذا إلى الوقوع أقرب * رجل قالل لامرأته هزار طلاق توبكي كردم قالوا يقع الثالث كأنه قال طلقتك ثلاثا بدفعة واحدة ولو قال هر زمأن خزار طلاق توبكي كتم وأراد به إيقالع الطلاق قالوا طلقت ثلاثا ولو قال مرترا هزار طلاق داده ستند لا يكو طلاقال ولو قال لها تراسه طلاق يقع <455>الثلاث كأنه قال أعطيتك ثلاث تطليقات وأن قال لها من طلاق ترادادم أن نوى الإيقالع يقع وأن نوى التفويض لا يقع وأن لم ينو التفويض يكون إيقالعاث ولو قال لها لك الطلاق وقال أبو حنيفة رضي الله عنه أن عني به التفويض يدين وغذا قالمت عن مجلسها بطل وأن لم ينو شيئا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يقع الطلاق وهكذا روي عن أبي بوسف رحمه الله تعالى ولو قال إليك الطلاق فهو على التفويض في قولهم ولو قال لامرأته بعيب بازدادمت ونوى به الطلاق يقع قال لها ثلاث تطليقات عليك طلقت ثلاثا وكذا لو قال لعبده العتاق عليك يعتق ولو قال لرجل عليك هذا العبد بألف فقال قبلت يكون بيعا ولو قال لها طلاقك علي ذكر في الال على وجه الاستشهاد فقال ألا ترى أنه لو قال لله على طلاق امرأتي لا يلزمه شيء # وهذه مسائل اختلفوا فيها * رجل قال لامرأته طلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرض قال بعضهم يقع فيالكل تطليقة رجعية أن كأن دخل بها نوى أو لم ينو وقال بعضهم لا يقع وأن نوى وبعضهم ذكروا فيه خلافا فقالوا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع في الكلاق وعند محمد رحمه الله تعالى في قوله لازم يقع وعند أبي بوسف رحمه الله تعالى ينوي في الكل وذكر الصدر الشهيد في كتاب الأيمأن من شرح المختصر الصحيح أنه لا يقع الطلاق في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر هو في واقعاته الصحيح أنه يقع الطلاق في الكل وقال الفقيه ابو جعفر رحمه الله تعالى في قوله واجب يقع لتعارف الناس وفي قوله ثابت أو فرض أو لازم لا يقع لعدم التعارف * رجل قال لامرأته يا مطلقة أن لمكن لها زوج قبله أو كأن لها زوج لكن ماتذلك الزوج ولم يطلق يقع الطلاق عليها وأن كأن لها زوج قبله وقد كأن طلقها ذلك الزوج أن لم ينو بكلامه الإخبار طلقت وأن قال عنيت به الإخبار دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يدين في القضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه يدين ولو قال نويت به الشتم دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء ولو قال لها أنت مطلقة بالتخفيف أو قال أطلقتك أن نوى به الطلاق يقع وإلا فلا إذا قال لامرأته أعرتك طلاقك عن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنها تطلق كما لو قال أقرضتك طلاقك وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يقع وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتأن اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قوله رهنتك طلاقك والصحيح أنه لا يقع ولو قال خليت طلاقك أو قال خليت سبيل طلاقك أو قال تركت طلاقك أن نوى وقوع الطلاق يقع وإلا فلا ولو قال برئت من طلاقك اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقع ولو قال أعرضت عن طلاقك لا يقع الطلاق ولو جمع بين منكوحته ورجل وقال أحدكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه يقع ولو جمع بين امرأته وأجنبية فقال طلقت إحداكما <456>طلقت امرأته ولو قال إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعن أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رضي الله تعالى عنهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا تطلق ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية ولو قال فلأنة طالق ثلثاثا وفلأنة معها لامرأة له أخرى طلقت ثلثاثا وكذا لو قال فلأنة طالق ثلاثا ثم قال أشركت فلأنة معها طلقت كل واحدة ثلاثا ولو قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة وكذا لو قال بينكن تطليقات أو قال ثلاث أو أربع إلا أن ينوي قسمة كل واحد بينهن فتلطق كل واحدة ثلثاثا ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقن هكذا إلى ثماني تطليقات فأن زاد على الثمن طلقت كل واحدة ثلاثا وكذا لو قال أشركتكن في تطليقة فهذا وما وقال بينكن تطليقة سواء * رجل قال كنت طلقت امرأتي أو كنت طلقت امرأتي أو كنت طلقت إحدى نسائي أو قال كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب أو كنت طلقت زينب وزينب للحال امرأته يقع الطلاق على امرأته للحال ولا يصدق في صرف الطلاق إلى غيرها ولا في الإسناد ولو قال طلقت اول امرأة تزوجتها أو قال طلقت امرأة كانت لي أو قال كانت لي امرأة فاشهدوا أنها طالق طلقت امرأته للحال في هذه المسائل إلا أن يقر بطلاق ماض في نكاح ماض نحو أن يقول كنت طلقت
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي