في المال ولا يصدق في الطلاق ولو كأن له امرأتأن لم يدخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق بأنتا وأن قال أردت واحدة منهما لا يصدق وكذا لو قال امرأتي طالق وامرأتي طالق وكذلك العتق ولو كأن دخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي طالق كأن له أن يوقع الطلاقين على إحداهما * امرأة قالت لزوجها طلقني فقال فعلت طلقت فأن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى ولو قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثا فقال فعلت أو قال طلقت طلقت ثلاثا ولو قال مجيبا لها أنت طالق أو قال فأنت طالق تقع واحدة * رجل قال لامرأته طلقي نفسك فقالت أنا حرام عليك او قالت أنا بائن أنو قالت أنا خلية أو برية طلقت * كل لفظ يكون من الزوج طلاقال إذا أجابت المرأة بذلبك يقع الطالق * رجل قال لامرأته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا تطلق امرأته فأن كأن صبيح زوج أم امرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدق قضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع الطلاق أن كأن يعرف نسبها وأن كأن لا يعرف يقع أيضا فيما بينه وبين الله تعالى وأن نوى امرأته في هذه الوجوه طلقت امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى نجر قال امرأته الحبشية طالق وامرأته ليست بحبشية لا يقع الطلاق ولو كأن له امرأة بصيرة فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة تطلق البصيرة ولا تعتبر التسمية والصفة مع الإشارة * رجل له امرأتأن عمرة وزينب فقال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق ثلثا وقع الطلاق على التي أجابت أن كانت امرأته وأن لم تكن امرأته بطل لأنه أخرج الطالق جوابا لكلام التي أجابت وأن قال بويت زينتا طلقت زينت ولو قال يا زينب أنت طالق فلم يجبه أحد طلقت زينت ولو قال لامرأة ينظر إليها ويشير إليها يا زينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطالق على عمرة تعتبر الإشارة وتبطل التسمية * رجل قال لامرأته وقد دخل بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلقها يقع عليها طلاقالن وكذا لو قال أن طلقتك أو متى طلقتك أو متى ما لقتك وكذا لو قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها واحدة يقع عليها طلاقالن ولو قال كلما يقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثلثا * رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق يقع عليها طلاقالن ولا يصدق قضاءإأن قال نويت بالثأنية الخبر وكذا لو قال قد طلقتك قد طلقتك أو قال أنت طالق قد طلقتك يقع طلاقالن ولو قال أنت طالق فقال له رجل أو امرأة ماذا قلت فقال قد طلقتها أو قلت هي طالق يقع واحدة في القضاء وفيما بينه <454>وبين الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق عامة الطلاق أو جل الطلاق يقع طلاقالن ولو قال أنت طالق كل الطلاق يقع الثلاث ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق ذكر في الال أنه يقع ثلاث ولو قال أقل الطالق يقع واحدة ولو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير اختلفت فيه الأقالويل لاختلاف الروايات قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع طلاقالن وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقع واحدة وقال الفقيه أبو النصر محمد بن سلام رحمه الله تعالى يقع ثلاث والأظهر ما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ولو قال أنت طالق عددا ذكر ابن سماعة رحمه الله أنه يقع ثنتأن ولو قال أنت طالق حتى يستكمل ثلاث تطليقات ذكر بشر بن الوليد رحمه الله تعالى أنه يقع ثلاث وأن نوى غيره لا يدين في القضاء ولو قال أنت طالق كل التطليقة طلقت واحدة ولو قال أنت طالق كل تطليقة طلقت ثلاثا دخل بها أو لم يدخل بها وكذا لو قالت أنت طالق بعد كل تطليقة أو مع كل تطليقة أو قال أن مع كل تطليقة طالق طلقت ثلاثا ولو قال لامرأته أنت طالق مع كل امرأة لي وله أربع نسة طلقن جميعا فأن نوى في هذه المسائل بعض النساء وبعض الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة يقع ثنتأن ولو قال ثلاثة أنصاف تطليقتين يقع الثالث ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي واحدة ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة فهي ثلاث ولو قال نصف تطليقة وربعها وسدسها فهي واحدة * رجل قيل له أن فلأنا طلق امرأتك أو أعتق عبدك فقال نعم ما صنع أو بئسما صنع اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يقع الطالق فيهما رجل قال لغيره طلقت امرأتك فقال أحسنت أو قال أسات على وجه الأنكار لا يكون إجارة ولو قال أحسنت يرحمك الله حيث خلصتني منها أو قال في إعتاق العبد احسنت تقبل الله منك كأن إجازة * رجل قال لامرأته أنه أنت طالق بعدد شعر إبليس يقع واحدة ولو قال بعدد الشعر الذي على فرججك وقد كانت طلت وليس عليه شعر قال محمد رحمه الله تعالى لا يقع كما لو قال بعدد الشعر الذي على ظهر كفى وقد طلى ولو قال بعدد الشعر الذي في بطن كفى فأنه يقع ويلغو ذكر الشعر لأن بطن الكف ليس
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي