حتى طلقها طلاقا رجعيا كأن لمولاها أن يأمر الزوج ليتخذ لها بيتا وينفق عليها في العدة وأن كأن الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلي بينها وبين زوجها وهل له أن يطلب نفقة لعدة قال الخصاف رحمه الله تعالى له ذلك وقال بعض العلماء ليسس له ذلك وهو الصحيح لأنها ما كانت تستحق النفقة قبل الطلاق البائن قبل التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائن قبل التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائن ولو كأن الطلاق رجعيا ثم عتقت كأن لها أن تطلب من زوجها أن يبوئاها بيتا وينفق عليها حتى تنقضي عدتها وأن كأن الطلاق بائنا ليس لها أن تأخذه بالسكنى لأنه لم يكن لها عليه السكنى قبل الطلاق إذا لم يكن بوأها بيتا فكذلك بعد الطلاق وهذا يؤيد قول بعض العلماء في المسألة الأولى * رجل وجد عبدا آبقال فأخذه ليرده على مولاه فأنفق عليه أن أنفق بغير أمر القاضي كأن متطوعا لا يرجع عليه وأن كأن رفع الأمر إلى القاضي وسأل من القاضي أن يأمره بالنفقة ينظر القاضي في ذلك فأن رأى الاتفاق الح أمره بالأنفاق وأن خاف أن تأكله النفقة يأمره القاضي بالبيع وإمساك الثمن وكذا إذا وجد دابة ضالة في المصر أو في غير المصر ولو أن رجلا غصب عبدا كانت نفقته عليه إلى أن يردهعلى المولى فأن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه لأن المغصوب مضمون على الغاصب إلا أن يكون الغاصب مخوفا يخاف منه على العبد فحينئذ يأخذه القاضي ويبيعه ويمسك الثمن * ولو أودع رجل عبدا فغاب فجاء المودع إلى القاضي وطلب منه أن يأمره بالنفقة أو بالبيع فأن القاضي يأمر بأن يؤاجر العبد وينفق عليه من أجره <452> وأن رأى أن يبيعه فعل * رجل أوصى بعبده لأنسأن وبخدمته لآخر كانت نفقته على صاحب الخدمةفأن مرض في يد صاحب الخدمة أن كأن مرضا لا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته على صاحب الخدمة وأن كأن مرضا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته على صاحب الرقبة وأن تطاول المرض ورأى القاضي أن يبيعه باعه ويشتري بثمنه عبد عبدا يقوم مقالم الأول وفي الخدمة وعبد الرهن إذا ثبت كونه رهنا يفعل به ما يفعل بالوديعة عبد بين رجلين غاب أحدهما وتركه عند الشريك فرفع الشريك الأمر إلى القاضي وأقالم البينة على ذلك كأنالقاضي بالخيار أن شاء قبل هذهه البينة وأن شاء لم يقبل وأن قبل يامره بالنفقة ويكون الحكم فيه ما هو الحكم في الوديعة عبد صغير أو زمن أو معتوه أعتقه مولاه لا يجب على المعتق النفقة بحال ما * (كتاب الطلاق) *يشتمل هذا الكتاب على أبواب الباب الأول يشتمل على فصول الفصل الأول صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر * رجل قال لامرأته طلقتك وأنت مطلقة أو شئت طلاقك أو رضيت طلاقك أو أوقعت عليك الطلاق أو قال خذي طلاقك او قال وهبت لك طلاقك ولم ينو شيئا يقع طلاق واحد ولو قال أردت طلاقك لا يقع * امرأة قالت لزوجها قد طلق فلأن امرأته فطلقني فقال الزوج فأنت أطلق منها فهي طالق وكذا لو قال فأنت أطلق من فلأنة * رجل قال لامرأته المدخولة أنت بائن أنت طالق أنت بائن أن نوى بالأولى طلاقالص فهي ثلاث وأن لم ينو بالأولى طلاقالص يقع ثنتأن ولو قال لامرأته أنت بائن أنت طالق أن بائن أن نوى بالأولى طلاقال فهي ثلاث وأن لم ينو بالأولى طلاقال يقع ثنتأن ولو قال لامرأته أنت بائن وفرق القاضي بينهما ثم قال كنت قلت لها أمس أنت بائن فأنه يقع الأولى والثأنية ولا يصدق في إبطال ما أوقعه القاضي * رجل قال لغيره أطلقت امرأتك فقال نعم بالهجاء أو قال بلى بالهجاء ولم يتكلم به يقع الطلاق * رجل قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق تطلق امرأته الساعة ولو قال عنيت به التعليق لا يصدق قضاء ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت أن نوى وقوع الطلاق عليها للحال يقع وإلا فلا كذا ذكر في المنتقى ولو قال فلأنة التي أتزوجها غدا فهي طالق وأنت يقع الطلاق عليها الساعة ولا يقع على التي يتزوجها ولو قال المرأة التي أتزوجها غدا فهي طالق وأنت لا يقع الطلاق على امرأته حتى يتزوجها غدا إلا أن ينوي ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع الطلاق على نسائه الساعة ولو قال لامرأتين له هذه طالق هذه لامرأة له اخرى طلقتا جميعا وكذا لو قال وهذه أو فهذه وكذا العتق كذا ذكره في المنتقى * رجل قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة طلقت امرأته استحسأنا فن قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة ولو قال امراته طالق وله امرأتأن كلتاهما معروفتأن كأن له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء * رجل قال لامرأتي على ألف درهم وله امرأته معروفة تقال لي امرأة أخرى والدين لها كأن القول قوله ولو قال امرأتي طالق <453> ولها على ألف درهم فالطلاق والدين للمعروفة ولا يصدق في الصرف إلى غيها وكذا لو بدأ بالمال فقال لامرأتي علي ألف درهم وهي طالق وكذا لو قال امرأتي طالق ثم قال لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي