النفقة والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر إلى المعسر أن كأن يحر كل الميراث يجعل كالمعدوم ثم ينظر على من يرث من تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وأن كأن المعسر لا يحرز كل الميراث تقس النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قد ما يجب على الموسر ثم يجب كل النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك بيأن هذا الال صغير له أخت لأب وأم وأخت لأم <450>وأخت لأب وأم إلا أن الأم والأخت لأب وأم موسرتأن ومن سواهما معسر كانت نفقة الصغير على الأم والأخت لأب وأم على أربعة ولا شيء على غيرهما ولو جعل ن لا تجب عليه النفقة كالمعدوم الا كانت نفقة الصغير على لاام والأخت لأب وأم أخماسا ثالثة أخماس على الأخت لأب وأم والخمسان على الأم اعتبارا بالميراث * صغير له أم موسرة وله أخوان موسران أخ لأب وأخ وأم وأخ لاب كانت نفقة الصغير على الأم والأخ لأب وأم أسداسا السدس على الأم وخمسة أسداس على الأخ لأب وأم اعتبارا بالميراث * رجل مات وترك ولدا صغيرا وأبا كانت نفقة الصغير على الجد فأن كانت للصغير أم موسرة وجد موس كانت نفقة الصغير على الججد والأم أثلثا في ظاهر الرواية اعتبارا بالميراث وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تتعالى كانت نفقة الصغير على الجد والأم كما لو كأن مكان الجد اب فأن كانت الأم فقير كانت نفقة الصغير على الجد وتجعل الأم كالمعدومة ولو كانت الأم موسرة وللصير أخ موسر لأب وأم وجد موسر أبو الأب قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كانت نفقة الصغير على الجسد * امرأة معسرة لها ابن صغير معسر ولها ثالث أخوات متفرقات كانت نفقة الصغير على الخالة لأب وأم لأن الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة وعند عدم الأب كانت نفقة الصغير على الخالة لأب وأم خاصة اعترارا بالميراث وأما نفقة الأم على أخواتها على خمسة ثلاثة أخماسها على الأخت لأب وأم وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم * امرأة معسرة لها ولد موسر وأبوأنموسراأن كانت نفقتها على الولد دون الأبوين لا يشارك الولد ففي نفقتة الوالدين أحدكما لا يشارك الوالد في نفقة أحد في ظاهر الرواية وكذلك معتوه له ابن وأب كانت نفقة المعتوه على الابن دون الأب * امرأة لها ابنان موسران فقضي عليها بالنفقة فأبى أحدهما أن ينفق يقضى على الآخر بجميع النفق ثم يرجع هو على أخيه بنصف ذلك * * امرأة معسرة لها ثلاث بنات أخوة متفرقين أو ثلاث بنات أخوات متفرقات قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كل النفقة تكون على التي من قبل الأب والأم وقال محمد رحمه الله تعالى في بات الاخوات خمس النفقة على بنت الأخت لام والخمس على بنت الأخت لاب وثلاثة أما خماس على بنت الأخت لأب وأم وفي بنات الإخوة سدس النفقة على بنت الأخ لأم والباقي في بنت الأخ لأب وأم ولا شيء على الأخرى والله أعلم * (فصل في نفقة المملوك) * عبد أو مجدبر تزوج امرأة بإذن المولى كأن عليه نفقة المرأة فأن ولد له أولاد لا تجب عليه نفقة الأولاد حرة كانت المرأة ومملوكة أما إذا كانت حرة فولدها يكون حرا فلا تجب عليه نفقة الولد الحر وأن كانت مملوكة كأن الولد مملوكا لمولى الأم فكانت نفقتهمم على مولى الأم وكذا المكاتب إذا تزوج امرأة لا تجب عليه نفقة الولد إلا أن يكون له ولد في مكاتبته من أته فتجب على <451> المكاتب نفقة هذا الولد وكذا المكاتب إذا تزوج أمة فولدت منه أولادا ثم اشتراها أو لم تلد حتى اشتراها فولدت كانت نفقة الولد على المكاتب ولو تزوج المكاتب مكاتبة ومكاتبهما واحد ومولاهما واحد فولد لهما ولد في المكاتبة فأن نفقة الولد تكون على الأم لأن المولود يكون تبعا للأم ويكون كالمملوك لها فكانت نفقته عليها وكذا الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة كأن عليه نفقة المرأة إلا أن في الأمة والمدبرة وأم الولد لا يجب على الزوج نفقتها ما لم يبؤئها المولى بيتا وفي المكاتبة تجب نفقتها على زوجها ولا يشترط التبوئة ولا يجب على الزوج نفقة الأولاد أنما تكون نفقة الولد على مولى الأم إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فأن كأن مولى الأمة والمدبرة وأم الولد فقيرا والزوج أبو الأولاد غنيا هل يجب على الأب نفقة الأولاد في ولد الأمة لا يجب على الزوج لأن ولد الأمة يكون مملوكا لمولى الأمة فينفق عليه المولى أو يبيعه كما لو عز المولى عن الاتفاق على الأمة وأن كأن الولد من المدبرة أو أم الولد ومولى الأم فقير لا يمكن البيع ههنا فيؤمر الأب أن ينفق على الولد ثم يرجع على المولى * رجل زوج أمته من عبده وبوأها بيتا أو لم يبوئها كانت نفقة الأمة والعبد على مولاهما فأن أبى أن ينفق عليهما أمر بالبيع * رجل زوج ابنته من عبده فطلبت النفقة تفرض لها النفقة على زوجها * رجل تزوج أمة ولم يبوئها الملوى بيتا
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي