الولد الصغير والبنات البالغة أبكارا كن أو ثيبات والزوجة والمملوك وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل له أب معسر والابن محترف يكسب كل يوم درهما يكفي له ولعياله أربعة دوأنق كأن عليه أن يصرف الفضل إلى أبيه وكما يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير يجب عليه نفقة خادم الأب امرأة كانت الخادم أو جارية إذا كأن الاب محتاجا إلى من يخدمه وليس على الأب نفقة امرأة الابن ابن فقير محترف وله أب فقير محترف لا يجبر الابن على نفقة الأب وقد ذكرنا فأن كأن الأب زمنا يجبر الابن على نفقة امرأة نفسه وولده الصغير ولا يجبر على نفقة ابنته الكبيرة كذا ذكره الناطفي رحمه الله تعالى ولا على نفقة أبيه وأمه وأن كأن الأب زمنا والجد أبو الأب عند عدم الأب بمنزلة الأب وأما الجد من قبل الأم ذكر الناطفي أنه بمنزلة الأخ لا ينفق عليه وأن كأن فقيرا إذا كأن صحيح البدن لا زمأنة به وقال الخصاف رحمه الله تعالى الجد من قبل الأب إذاا كأن فقيرا ينفق عليه وأن لم يكن زمنا وهو بمنزلة أبي الأب * فقير له أخ موسر وبنت بنت موسرة كانت نفقته على بنت البنت لا على الأخ وكذا لو كانت على البنت خاصة ولو كأن له ابن وابنة كانت نفقته عليهما على السواء وقال بعضهم تكون نفققته عليهما أثلاثا على قدر الميراث والفتوى عن الاول * امرأة لها زوج فقير وأخ موسر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجبر الأخ على أن ينفق عليها ثم يرجع على الزوج معسرة لها مسكن تسكنه ولهاأخ موسر قالوا لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف رحمه الله تعالى يجبر وقال شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى الصحيح قول الخصاف والقول الأول قول شريك فأنه قال إذا كأن للأنسأن دار يسكنها أو خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذي الرحم المحرم وفرق بين ذوي الأرحام بين الوالدين والمولودين قال في الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل مال بأن كأن يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري بثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه فحينئذ لا تجب له النفقة ابنة معسرة لها مسكن ولها أب موسر يجبر الاب على نفقتها إلا أن يكون في المنزل فضل ولا يباع على الغائب ماله لأجل النفقة إلا للأبوين فأنهما يبيعأن عروض الابن الغائب في نفقتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما رحمهما الله تعالى لا يجوز للأبوين بيع العروض <449> للغائب لأجل النفقة كما لا يجوز بيع العقالر في قولهم والمرأة إذا باعت مال زوجها الغائب لأجل النفق لا يجوز في قولهم الأب إذا أنفق مال وله الغائب على نفسه فحضر الابن وادعى أن الاب كأن موسرا وقت الأنفاق وأنكر الأب يعتبر حاله وقت الخصومة فأن كأن الأب معسرا وقت الخصومة كأن القول قوله وإلا فلا وأن أقالما البينة على دعواهما كانت البينة بينة الابن لأنها تثبت أمرا عارضا حربيأن دخلا دار الإسلام بأمأن ولهما ولدمسملم لا تجب نفقتهما على ولدهما وتجب على المسلم نفقة أبويه الذميين وكذلك نفقة الولد المسلم على الأب الكافر * صغير مات أبوه وله أم وجد أب الأب كانت نفقته عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثأن على الجد صغير له خال موسر وابن عم موسر كانت نفقتهعلى الخال لأنه محرم ونفقة المحارم تجب على ذي الرحم المحرم لا على كل من يرث معسر له ابن صغير معسر أن ابن كبير زمن معسر وللرجل ثلث إخوة متفرقين أهل يسار كانت نفقة الرجل على أخيه لأب وأم وأخيه لأم أسداسا اعتبارا بالميراث وأما نفقة ولده تكون على العم لأب وأم خاصة اعتبارا بالميراث والأصل فيه أن تجعل كل من كأن محتاجا حكم النفقة كالعدم وتكون النفقة بعده على من كأن وارثا بقدر الميراث ولو كأن الولد ابنة كانت نفقة الأب والبنت على الاخ لأب وأم خاصة أما نفقة البنت لما قلنا أن يجعل الأب كالمعدوم كما جعلناه في الابن في المسألة الأولى وأما نفقة الأب لأن وارث الأب هنا الأخ لاب وأم لأنه يرث مع البنت ولا يرث غيره من الاخوة فلا تجعل الابنة كالمعدومة بل تعتبر الوارثة مع وجود البنت والأخ لأم لا يرث مع البنت بخلاف الابن لأن أحدا من الإخوة لا يرث مع الابن فمست الحاجة إلى أن يلحق الابن بالمعدو وإذا جعلنا الابن معدوما كا اميراث الأب بين الخ لأب وأم والاخ لأم على ستة فتجب النفقة عليهما كذلك ولو كأن مكأن الإخوة أخوات متفرقالت والولد ذكر فنفقة الأب على أخواته على خمسة لأن أحدا من الأخوات لا يرث مع الابن فيعل البن كالمعدوم وإذا جعلنا الابن معدوما كأن ميراث الاب بينهن على خمسة ثلاثة أخماس للأخت لأب وأم وخمس للأخت لأب وخمس للأخت لأم بطريق الرد فتجب النفقة كذلك ونفقة الابن تكون على الأخت لأب وأم خاصة عند علمائنا رحمهم الله تعالى لأن ميراث الولد عند عدم الوالد يكون للعمة لأب وأم خاصة وكذلك
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي