تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم ثقة يدفع إلى غيرها لنفق على الولد * امرأة طلقها زوجها ولها أولاد صغار فاقرت أنها قبضت نفقتهم لخمسة أشهر ثم قالت بعد ذلك كنت قبضت عشرين ونفقة مثلهم في مثل تلك المدة مائة درهم ذكر في المنتقى أن هذاعلى نفقة مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين فأن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين فأن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت النفقة فأنها ترجع على ابيها بنفقة مثلهم * امرأة اختلعت من زوجها على أن أبرأته من نفقتها ونفقة ولدها رضيعا كأن أم ولا على نفقة ما في بطنها من الولد قالب عليها أن ترد المهر الذي أخذت ولا نفقة عليها للولد ويحتسب لها نفقتها ما دامت في العدة * امرأة ادعت على زوجها أنه لم ينفق على ولدها الصغير قالوا أن كأن القاضي فرض عليه نفقة الولد أو فرض الزوج على نفسه فادعت المرأة ذلك بعد ما مضى مدة وأنكر الزوج حلف وإلا فلا رجل معسر عليه النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسر وكذا لو كأن الأب يجب نفقة الولد ويمتنع من الأنفاق بفرض القاضي عليه النفقة ثم ترجع الأم عليه بذلك وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد فتركه الأب بلا نفقة فاستدأنت الأم وأنفقت بأمر القاضي كأن لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وأن كأن لا يحبس بسائر ديونه ولو فرض القاضي النفقة على الأب فلم تستدن الأم وأكل الولد بمسألة الناس لا ترجع على الأب بشيء وأن حصل له بمسألة الناس نصف الكفاية يسقط نصف النفقة عن الأب وتصح الاستدأنة بالنصف الباقي وكذا إذا فرضت عليه نفقة المحارم فأكلوا من مسألة الناس لا يرجع على الذي <447> فرضت عليه النفقة بشيء إلا المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مال نفسها او من مسألة الناس كأن لها أن ترجع بالمفروض على زوجها * رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولا معهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الأب * صغير بلغ حد الكسب ولم يبلغ مبلغ الرجال كأن للأب أن يسله في مل أو يؤاجره لعمل أو خدمة وينفق عليه من ذلك وأن كأن الولد بنتا لا يملك دفعها إلى غير المحرم للخدمة لأن الخلوة مع الاجنبي حرام فأن فضل شيء من كسب الولد عن فقته يمسكه الأب إلى أن يبلغ الصغير فإن كأن الأب مبذرا يخاف منه على المال اخذ القاضي ذلك منه ويضعه على يدي عدل ليحفظه إلى أن يبلغ الصغير وكذا في كل أموال الصغير فإن كأن للصغير أم باتت عن زوجها واحتاجت إلى النفقة كأن لها أن تأكل من كسب ولدها صغيرا كأن الولد او كبيرا ونفقة النبنت البالغة في ظاهر الرواية تكون على الأب خاصة وكذا الغلام إذا بلغ أعمى أو به زمأنة أوعلة لا يقدر على الكسب واحتاج إلى النفقة كانت نفقته على الأب خاصة وقال الخصاف رحمه الله تعالى نفقة البنت البالغ7ة والغلام البالغ الزمن والعاجز عن الكسب تكون على الابوين على الاب الثلثأن وعلى الأم الثلث وفي ظاهر الرواية البنت البالغة والغلام البالغ الزمن بمنزلة الصغير نفقته تكون على الأب خاصة وأبو الأب عند عدم الأب في النفقة بمنزلة الأب * رجل به زمأنة أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها ويجبر على نفقته الأولاد الصغار فأن كأن للصغير مال غائب يؤمر الأب أن ينفق عليه ثم يرجع في مال ولده فأن أنفق الأب بغير أمر القاضي لا يرجع إلا إذا نوى عند الأنفاق أن يرجع بذلك في مال الولد فحينئذ يرجع بذلك ديأنة وأن أشهد عند الأنفاق أنه ينفق ليرجع كأن له أن يرجع * صغير له أب معسر وجد أبو الأب موسر وللصغير مال غائب يؤمر الجد بالأنفاق عليه ويكون ذلك دينا له على الأب ثم يرجع الأب بذلك في مال الصغير وأن لم يكن للصغير مال كأن له ذلك دينا على الأب وأن كأن الأب زمنا وليس للصغير مال يقضي بالنفقة على الجد ولا يرجع الجد بذلك على أحد وكذا لو كأن للصغير أم موسرة أو جدة موسرة والأب معسر تؤمر بأن تنفق على الصغير ويكون ذلك دينا على الأب أن لم يكن الأب زمنا فأن كأن زمنا لا شيء عليه * ويجبر الكافر عن نفقة ولده المسلم وكذا المسلم على نفقة ولده الكافر الزمن ولا يجبر على نفقة ولده المملوك * رجلأن بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه كانت نفقة الولد عليهما * (فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام) * الابن الموسر يجبر على نفقة أبويه المعسرين ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكما أن كأن الوالد يقدر على العمل أن كأن الوالد زمنا أو لا يقدر على عمل وللابن عيال كأن على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على الكل والموسر في هذا الباب من يملك مالا فاضلا عن نفقة عياله ويبلغ الفاضل مقدارا تجب فيه <448> الزكاة فأن كأن للفقير ابنأن أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك نصابا كانت النفقة عليهما على السواء وكذا لو كأن أحد الابنين مسلما والآخر ذميا كانت النفقة عليهما على السواء الفقير لا يجبر على النفقة إلا لأربعة

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢١٩