السكنى وأن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العدة كأن لها النفقة وأن اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة وأن اختلعت على نفقة العدة والسكنى تسقط نفقة العدة وكأن لها السكنى وأن اختلعت بشرط البارءة عن مؤنة السكنى بأن قالت اكترى بيتا واعتدت فيه كأن عليها أن تكتري بيتا وتعتد في وأن طلقت المرأة وهي في بيت كراء كأن الكراء على زوجها ما دامت في العهدة وأن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح الإبراء * المنكوحة إذا كانت امة قد بوأها المولى بيتا فطلقت ثم أعتقت واختارت نفسها كأن لها النفقة فأن أخرجها المولى من بيته سقطت نفقتها فأن أعادها إلى بيته بعد ذلك عادت النفقة وأن لم يكن المولى بوأها بيتا حال قيام النكاح فبوأها بعد الطلاق لا نفقة لها وغذا طلق الرجل امراته ووجبت النفقة فارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها فإن أسلمت عادت النفقة وأن ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم عادت مسلمة إلى دجار الإسالم لم تعد النفقة والمنكوحة إذا ارتدت ثم اأسلمت لا يكون لها النفقة وأن طاوعت المعتدة ابن زوجها بعد الطلاق لا تسقط النفقة وأن طاوعت المعتدة ابن زوجها بعد الطلاق لا تسقط النفقة وأن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعوزد إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة فأن طالت العدة بارتفاع الحيض كأن لها النفقة إلى أن تصير آيسة وتنقضي عدتها بالاشهر وأن أنكرت المرأة أنقضاء العدة الحيض كأن القول قولها مع اليمين ولو أقالم الزوج البينة على إقالرها بأنقضاء العدة سقطت نفقتها ولو وجبت العدة على المرأة فادعت أنها حامل كأن لها النفقة مع وقت الطلاق إلى سنتين فأن مضت سنتأن ولم تلد وقالت كنت أظن أني حامل ولم أحض إلى هذه المدة وطلبت النفقة كأن لها النفقة وتعذر في ذلك لأن هذا مما يشتبه فكأن لها النفقة إلى أن تنقضي عدتها بالحيض أو تصير آيسة فتنقضي عدتها بالاشهر * أم الولد إذا أعتقت ووجبت لها العدة ليس لها النفقة وإذا خرج أحد الزوجين الحربيين مسلما إلى دار الإسلام ثم خرج الآخر لا نفقة للمرأة * رجل كفل لامرأته عن زوجها نفقة كل شهر ابدأ ثم طلقها زوجها كأن للمرأة أن تطالب الكفيل بالنفقة لأن نفقة العدة بمنزلة نفقة النكاح * المعتدة إذا لم تخاصم في نفقة العدة حتى أنقضت عدتها لا نفقة لها وكذا لو كأن القاضي فرض لها نفقة العدة فلم تأخذ حتى مات أحدهما سقطت النفقة وأن لم يمت أحدهما وأنقضت العدة اختلفوا فيه قال شمس الأئمة الحلوأني رحمه الله تعالى تسقط النفقة ولو كأن الرجل غائبا فاستدأنت المعتدة ث قدم الغائب بعد أنقضاء العدة لم يكن ذلك على الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وقد ذرنا هذا في نفقة النكاح فكذا في نفقة العدة وإذا حبست المعتدة بحق عليها تسقط النفقة كما لو حبست المنكوحة وكما تستحق المعتدة نفقة العدة تستحق الكسوة وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول وهي صغيرة تجامع مثلها كأن عليها العدة بثلاثة أشهر ويكون لها النفقة وقال الشيخ الإمام أب بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن لم تكن مراهقة كانت عدتها بثلاثة أشهر ون كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر لاحتمال أنها حبلت بالوطء فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمهما فن حاضت استقبلت العدة بالحيض وينفق عليها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها بالحيض المعتدة فإذا لم تلزم بيت العدة بل تسكن زأنا وتخرج زمأنا لا تستحق النفقة لأنها ناشزة المعتدة إذا ابت أن تطبخ فهي كالمنكوحة إذا كانت من بنات الأشراف أو بها علة لا تستطيع الطبخ والخبز كأن على الزوج أن يأتي بطعام مهيأ أو ياتي بمن يطبخ ويخبز وأن لم تكن من بنات الاشراف وليس بها علة فعلى الزوج أن يأتي بالدقيق ونحو ذلك المعتدة عن وفاة تكون نفقتها في مالها والمنكوحة نكاحا فاسدا إذا فرق الاقضي بينهما بعد الدخول وجبت العدة ليس لهاالنفقة * رجل تزوج منكوحة الغية ودخل بها فأن كأن لا يعلم أنها منكوحة الغير كأن عليها العدة ولا نفقة لها وأن كأن يعلم أنها منكوحة الغير لا عدة عليها وفي النكاح بغير شهود إذا دخل بها كأن عليها العدة على كل حال وإذا دخل على معتدته لأج لالاطلاع هل يباح له ذلك فيه روايتأن وإذا دفع الرجل زكاة ماله إلى معتدته أو شهد لها بشيء لم يجز * رجل طلق امرأته ثلاثا... وكتم فلما حاضت حيضتين دخل بها فحبلت ثم أقر بالطلاق كأن عليها النفقة ما لم تضع حملها والله أعلم * (فصل في حقوق الزوجية) * للزوج أن يمنع زوجته من الغزل وله أن يضر بها على أربعة منها ترك الزينة إذا أراد الزوج الزينة والثأنية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة والثالثة ترك الصلاة وفي بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يضربها على ترك وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصالة والرابعة الخروج عن منزله بغير إذنه بعد إيفاء المهر * رجل له امرأة لا تصلي كأن له أن يطلقها وأن لم يكن له مال يوفيها مهرها وحكي عن أبي حفص البخاري أنه قال أن لقي الله ومهرها في عنقه احب
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي