تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لها النفقة على زوجها لأن الغصب حرام لا شبهة فيه بخلاف أرض السلطأن وماله *﴿فصل في القسم﴾* وما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملك وهو البيتوتة عندها للصحبة والمؤأنسة لا فيما لا يملك وهو الحب والجماع لأن الحب عمل القلب والجماع ينبني على النشاط وكل ذلك لا يتعلق باختياره إليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا قسمي فيما أملك ولا تؤاخذني فيما لا أملك حرا وعبد تحته امرأتأن عليه أن يسوي بينهما فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها ثم الرأي في البداءة إليه * الثيب والبكر والمراهقة والبالغة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والكتابية في القسم سواء وكذا الزوج الصحيح والمريض والمجبوب والخصي والعنين والبالغة والمراهق والمسلم والذمي * والجديدة والعتيقة في القسم سواء عندنا كانت الجديدة بكرا أو ثيبا إذا أقالم عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك وله أن يبدأ بالجديدة * قال الشافعي رحمه الله تعالى أن كانت الجديدة بكرا يكون عندها سبعة أيام ثم يسوي بينهما بعد ذلك ويقيم عند كل واحدة منهما يوما وليلة وأن كانت الجديدة ثيبا يقي عندها ثلاثة أيام ولياليها ثم يسوي بينهما ولو كانت تحت الرجل أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فتزوج عليها حرة فللحرة يومأن وللأمة يوم وأن أقالم عند الأمة يوما ثم أعتقت لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما ولو أقالم عند الحرة يوما ثم أعتقت الأمة يتحول إلى المعتقة ولو أقالم عند إحدى امرأتيه زيادة بإذن الأخرى جاز وكأن لها أن ترجع عن ذلك ولا يكون الإذن لازما ولو جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيد لها في القسم يوما ففعل لم يجز ولها أن تسترد المال وكذا لو حطت عنه شيئا من مهرها أو زاد لها الزوج في المهر أو جعل لها جعلا على أن تجعل يومها لفلأنة فهو باطل ولو أمره القاضي بالقسم والتسوية فجار فرافعته إلى القاضي أو جعه القاضي عقوبة لارتكابه المحظور ويأمره بالعدل ولو أقالم عند إحدى امرأتيه شهرا قبل الخصومة أو <440>بعدها ثم خامته الأخرى في ذلك أمره القاضي بالتسوية بينهما في المستقبل وما مضى كأن هدرا وليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك ولو كالن عنده امرأة طعنت في السن فأراد أن يستبدل بها شابة فطلبت القديمة أن يمسكها ويتزوج أخرى ويقيم عند الجديدة أياما وعند الأولى يوما فتزوج على هذا الشر جاز فيه نزل قوله تعالى وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا الآية وإذا سافر مع إحدى امرأتيه بغير إقراع جاز عندنا والإقراع أفضل وقال الشافعي لا يجوز إلا بالغقراع فلو أنه سافر مع إجدى امرأتيه لما قدم طلبت التي لم يسافر معها أن يقيم عندها مل تلك المدة لم يكن لها ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن سافر بغير إقراع يكون ذلك محسوبا عليه في حق الأخرى فيقيم عند الأخرى مثل تلك المدة ولو كأن للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة الإمام فتظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أياما ويفطر لها أحيأنا وكأن أبو حنيفة رحمه اللبه تعالى أولا يجعل لها يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام ولياليها ثم يرجع فقالف يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبته أياما وأحيأنا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت وفي المنتقى إذا تزوج امرأة وله أمهات أولاد وسرارى فقال أكون عندهن وآتيها إذا بدا لي لم يكن له ذلك ويقال كن عندها في كل أربع من الأيام يوما وليلة وكن في الثلاث البواقي عند من شئت ولو كأن عنده امرأتأن وله أمهات وأولاد وسرارى أقالم عند كل واحدة منهما يوما وليلة ويق5يم في يومين وليلتين عند من شاء من السرارى ولو كأن عنده أربع نسوة أقالم عند كل واحدة منه يوما وليلة ولم يكن عند السرارى إلا وقفة شبه المار ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندهما صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمته أو أمتها رجل له امرأة وأمة فقالت المرأة لا أسكن وأمتك وطلبت بيتا على حدة ليس لها ذلك والله أعلم * (فصل في نفقة العدة) * المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كأن الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثالثا حاملا كانت أو لم تكن وقال الشافعي رحمه الله تعالى المبتوتة لا تستحق النفقة وتستحق السكنى إلا إذا كانت حاملا فتكون لها <441> النفقة وعندنا تستحق النفقة على كل حال والمبأنة بالخلع والإيلاء واللعأن وردة الزوج ومجامعة أمها في النفقة سوءا والأصل فيه أن الفرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور تستحق النفقة والسكنى وكذا إذا أقر الزوج أن نكاح امراته كأن فاسدا وكذبته المرأة وفرق القاضي بينهما بعد الدخول كأن لها النفقة والسكنى وأما إذا وقعت الفرقة قبل المرأة أن وقعت بفعل مباح كخيار البلوغ وخيار العتق وعد الكفاءة كأن لها النفقة والسكنى وأن وقعت بفعل محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج ليس لها النفقة ولها

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢١٥