ترى أن رجلا <407> لو أقام البينة على رجل أنه اشترى منه ثوبه هذا وأقام صاحب الثوب البينة على رجل آخر أنه باعه منه وهو يجحد فإن البينة بينة المدعي على صاحب الثوب لما قلنا ولو قالت المرأة حين أقامت البينة على رجل أنها امرأته ادعاها ذلك الرجل كانت البينة بينة المرأة وذلك كامرأة أقام البينة عليها رجلان بالنكاح ولم يؤقتا فأيهما صدقته المرأة فهو زوجها امرأة قالت لرجل أنا امرأتك فقال مجيبا لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح وهي كالق ولو قالت لرجل ألا امرأتك فقال ما أنت لي بزوجة وأنت طالق فليس هذا بإقرار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي فقال لها فأنت طالع يقع الطلاق وإن قال أنت طالق لا يقع شيء ولا يكون إقرارا بالنكاح ولو ادعى على امرأة نكاحا وأقام البينة وأقامت أخت المرأة البينة أنها امرأته وأن أبهاها زوجها منه كانت البينة بينة الزوج صدقته المرأة المدعى عليها أم كذبته ولو ادعى على امرأة نكاحا وأقام البينة وأقامت المرأة البينة أن أختها امرأة المدعي والرجل المدعي ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتي فإن القاضي يقي بنكاح الشاهدة أها امرأة المدعي ولا يقضي بنكاح الغائبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو أقامات الشاهدة البينة على إقرار المدعي بنكاح الغائبة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يتوقف القاضي ولا يقضي بنكاح الشاهدة فإن حضرت الغائبة وأقامت البينة على ما ادعت أختها يقضي بنكاحها إذا أقامت هي البينة ولا يقضي بنكاحها بتلك البينة التي أقامت الشاهدة ويفرق بين الزوج والشاهدة فإن أنكرت الغائبة نكاحها يقضي بنكاح الشاهدة ولو اقر الرجل بنكاح الغائبة يسأله القاضي هل كان بينك وبين الغائبة فرقة فإن قال لا يبطل نكاح الحاضرة ولو قال كنت طلقت الغائبة وأخبرتني بانقضاء عدتها وكذبته الشاهدة في طلاق الغائبة يقضي بنكاح الشاهدة فإن حضرت الغائبة وصدقته في النكاح وكذبته في الطلاق يقع الطلاق عليها من حين إقرار الزوج بطلاقها ولو ادعى نكاح امرأة وأقام البينة وادعت المرأة أنه تزوج بأمها أو ابنتها فهذا وما <408> لو ادعت نكاح الأخت سواء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أقامت الشاهدة البينة أنه تزوج بأمها ودخل بها أو قبلها أو مسها عن شهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فرق القاضي بين الشاهدة وبين المدعي ولا يقضى بنكاح الغائبة * رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلانا كان زوجها طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة هو زوجي على حاله لا يقبل قول المرأة ولا يفرق بينها وبين الزوج فإن حضر الغائب وأنكر الطلاق يقضى له بالمرأة ويفرق بين المرأة وزوجها الثاني وإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة كما قال الزوج الثاني وكذبته المرأة في الطلاق وقع الطلاق عليها من الزوج الأول حين أقر الزوج الأول بالطلاق وعليها العدة من ذلك الوقت ويفرق بينها وبين الثاني وإن صدقته في جميع ما قال كانت امرأة الثاني ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي فطلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها وقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل وادعى أنه الزوج الذي أقر به الثاني وصدقته المرأة في ذلك وكذبه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح المعلوم ههنا والله أعلم *﴿فصل في الشهادة على النكاح﴾* يجوز الاعتماد على الشهرة والتسامع لتحمل الشهادة في خمس مسائل أربع منها معروفة النسب والنكاح والموت والقضاء وواحدة منها ذكرها الخصاف رحمه الله تعالى وهو الدخلو من الزوج وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي أن الشهادة على أصل الوقف تجوز بالشهرة والتسامع ولا تجوز على شرائط الوقف وكما تجوز الشهادة على النكاح بالتسامع تجوز بالمهر أيضا بالشهرة والتسامع ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المنتقى والإشهاد على نوعين عرفي وهو أن يسمع من قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وشرعي وهو أن يشهد عند رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ولا يكتفى بشهادة الواحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا شهد واحد عدل بموت رجل وقال أنا عاينت موته <409> حل له أن يشهد على موته والصحيح أن الموت بمنزلة النكاح وغيره ولا يكتفى فيه بشهادة الواحد ولو رأى رجلا وامرأة يسكنان في منزل وينبسط كل واحد منهما على صاحبه كما يكون بين الأزواج حله له أن يشهد على نكاحهما ولو قدم عليه رجل من بلدة وانتسب له وأقام عنده دهرا لم يسعه أن يشهد على نسبه حتى يلقي من أهل تلك البلدة رجلين عدلين ممن يعرفه ويشهد له على نسبه وإذا تحمل الشهادة والشهرة والتسامع فشهد عند القاضي وأيهم جازت شهادته وإن فسر وقال أشهد على النكاح أو على
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي