إياها بالشراء فكانت مشترية لنفسها والله أعلم ﴿فصل في دعوى النكاح﴾ امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها فجحد فإنه يستحلف بالله ما هي بزوجة لي وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن أما الاستحلاف فلأن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يستحلف على النكاح والفتوى على قولهما واجمعوا على أنه يستحلف على النكاح بعد الطلاق البائن والموت لأجل المال وإنما يستحلف على هذا الوجه لأنها لو كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده فإذا حلف تبقى معطلة وقال بعضهم يستحلف على النكاح فإذا حلف يقول القاضي فرقت بينكما * رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين فأنكرت المرأة وتزوجت غيره ومات الشهود ليس للزوج أن يستحلف المرأة في قولهم لأن الاستحلاف شرع لرجاء <405> النكول ولو أقرت المرأة بنكاح الأول لا يصح إقرارها على الزوج الثاني فلا يستحلف لكن يستحلف الزوج الثاني فإن حلف انقطعت الخصومة وإن نكل الزوج الثاني صار مقرا بنكاح الأول فحينئذ تستحلف المرأة فإن حلفت لا يثبت ونكاح الأول وإن نكلت يقضى بها للأول رجلان ادعيا نكاح امرأة وجحدت لهما فأيهما أقام البينة يقضى له فإن أقاما البينة وليست هي في يد أحدهما تبطل البينتان لأن النكاح حالة الحياة لا يحتمل الشركة وليس أحدهما أولى من الآخر وإن أقام كل واحد منهما البينة أنها له وكانت المرأة في يد أحدهما يقضى بها لصاحب اليد وكذا لو اقاما البينة وادعى أحدهما الدخول في شهد شهوده بالنكاح والدخول يقضى له وإن أقام كل واحد مهما البينة على النكاح والدخول لا يقضى لأحدهما وإن ادعيا النكاح ووقت أحدهما وشهد شهوده على النكاح والوقت فهو ألوى وإن وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر غلا أن المرأة في يد الذي لم يؤقت يقضى لذي اليد وكذا لو وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر إلا أن الذي لم يؤقت أقام البينة على النكاح والدخول كان هو أولى وإن وقتا وأحدهما أسبق فالأسبق أولى على كل حال وإن أقاما البينة على النكاح ولم يؤقتا فأقرت هي لأحدهما يقضى للمقر له وإن أقاما البينة على النكاح والمرأة تقر لأحدهما اختلفوا فيه قال بعضهم لا يقضى للمقر له لأن إقرار المرأة لأحدهما بمنزلة اليد ولو أقاما البينة وهي في يد أحدهما يقضى لصاحب اليد ولو كانت المرأة في يد أحدهما فشهد شهوده أنها امرأته أو شهدوا أنها منكوحته وحلاله وشهود الآخر شهدوا أنه تزوجها اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينة ذي اليد لأن بينة ذي اليد إنما تترجح على بينة الخارج إذا شهدوا على السبب أما إذا شهدوا على هذا الوجه كان هذا بمنزلة مطلق الشهادة على مطلق الملك فلا تقبل بينة ذي اليد وقال بعضهم تقبل لأن شهادة الشهود إنها امرأته أو منكوحته وحلاله بمنزلة الشهادة على السبب لأن المرأة لا تصير منكوحته وحلاله إلا بسبب <406> معين وهو النكاح والحكم إذا تعلق بسبب معين كان ذكر الحكم وذكر السبب سواء بخلاف الملك لأن الملك يثبت بأسباب كثيرة وليس بعضها بأولى من البعض فلا يتعين السبب رجل ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فشهد الشهود أنها امرأته وقى القاضي بها ثم جاء آخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يلتفت إلى الثاني لأن القضاء صح ظاهرا فلا يبطل ما لم يظهر خطؤه بيقين وذلك بأن يؤقت الثاني وقتا يكون قبل الأول ولو أن رجلين ادعيا نكاح امرأة وقد كان دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صاحب البيت أولى ولو ادعى زيد وعمرو نكاح امرأة فقالت تزوجت زيدا بعدما تزوجت عمرا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقضى لزيد وعليه الفتوى ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فإن سألها القاضي وقال من زوجك فقالت تزوجت زيدا بعدما تزوجت عمرا فإن القاضي يقضي بها لعمرو قال أستحسن ذلك في جواب المنطق وكذا في البيع وكذا لو قال رجل لأختين فاطمة وخديجة تزوجت فاطمة بعد خديجة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقضى بنكاح فاطمة ولو قالت امرأة تزوجت هذا الرجل أمس ثم قالت تزوجت هذا الرجل الآخر منذ سنة فهي للذي أقرت بنكاحه أمس ولو شهد الشهود على إقرارها لهما جميعا وهي تجحد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أسأل الشهود بأيهما بدأت أقضي به ولو قالت تزوجتهما جميعا هذا أمس وهذا منذ سنة كانت امرأة صاحب الأمس ولو أن رجلين أقاما جميعا البينة على نكاح امرأة بعد موتها يقضى لهما بميراث زوج واحد لأن حكم النكاح بعد الموت الميراث وهو يحتمل الشركة ولو مات احد المدعيين فأقرت المرأة أن نكاح الميت كان أولا صح تصديقها رجل ادعى على امرأة أنها امرأته وأقام البينة على ذلك وادعت المرأة أنها امرأة هذا الرجل الآخر وذلك الرجل يجحد وأقامت البينة على ذلك قال محمد رحمه الله تعالى تقبل بينة الزوج المدعي لأن الشهود لما شهدوا عليها بالنكاح فقد شهدوا على إقرارها أنها امرأته وإقرارها على نفسها أصدق من بينتها ألا
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ١٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي