<375>تسليم الكر ولو تزوج على ثوب موصوف خير الزوج في ظاهر الرواية إن شاء أعطاها ثوبا من ذلك النوع وإن شاء أعطاها القيمة ولو تزوج امرأة على خمسة دراهم يكمل لها عشرة دراهم لا يزاد عليها وإن كان مهر مثلها أكثر ولو تزوج على نصيبه من هذه الدار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار أن شاءت أخذت النصيب وإن شاءت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار إن كان مهر مثلها أكثر وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لها النصيب من الدار إن كان النصيب يساوي عشرة دراهم ولو زوج امرأة على ثوب قيمته ثمانية فلها الثوب ودرهمان فإن لم تقبض الثوب حتى بلغت قيمته عشرة دراهم فلها الثوب ودرهمان تعتبر قيمة الثوب يوم العقد ولو تزوج امرأة على تبر فضة وزنه عشرة ولا يساوي عشرة مضروبة كان لها ذلك ولا تجب الزيادة وفي سرقة مثلها لا يقطع مالم يبلغ قيمتها عشرة مضروبة يعتبر الوزن والقيمة جميعا احتيالا للدرء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقطع في الدراهم الزيفة والبهرجه إذا زوج فيما بين الناس وفي الزكاة تجب في كل مائتي درهم زيوف خمسة منها ولو تزوج امرأة على ألف من دراهم البلد فكسدت قبل القبض فصار النقد غيرها قالوا إن كانت تلك الدراهم تروج لوجدت فلها تلك الدراهم لا غير وإن قلت قيمتها من الذهب وإن انقطعت تلك الدراهم فلا توجد أو صارت لا تزوج فيما بين الناس كان على الزوج قيمة تلك الدراهم قبل الكساد ولو كانت ثمنا فكسدت قبل القبض فسد البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن هذا اختاروا في زماننا تسمية الدراهم والدنانير في المهور.رجل تزوج امرأة على قيمة هذا العبد أو على قيمة هذه الدار جاز النكاح بمهر مثلها لا تسمى مجهول الجنس. رجل تزوج امرأة على الألف الذي له على فلان جاز النكاح ولها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بألف وإن شاءت اتبعت المديون وتأخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون ولو تزوجها على أن أبر فلانا مما له عليه من الدين برئ فلان ولها مهر مثلها على الزوج ولو تزوجها على الألف التي له على فلان إلى سنة فرضت ذلك فتزوجها على ذلك كان لها الخيار إن شاءت أخذت
<376>الزوج بالمال وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته بالمال إلى سنة ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي تسعة قال محمد رحمه الله تعالى لها التسعة وتمام مهر مثلها أكثر من قيمة التسعة وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها التسعة لا غير إن كانت قيمة التسعة عشرة دراهم ولو كانت الثياب أحد عشر قال محمد رحمه الله تعالى يعطيها عشرة منها إي عشرة شاء وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر مثلها مثل العشرة إذا عزل أخسها يعزل الأخس ولها غير ذلك وإن كان مهر مثلها مثل العشرة الباقية إذا عزل الأجود يعزل الأجود ولها العشرة الباقية لا غير وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل وهو بمنزلة ما لو تزوج امرأة على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس والآخر أرفع والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. رجل تزوج امرأة على حنطة بعينها على أنها عشرة أكرار فإذا هي تسعة أكرار كان لها التسعة وكر آخر مثل التسعة ولو تزوج امرأة على قراح على أنها عشرة أجربة فإذا هي خمسة أجربة لها الخيار أن شاءت أخذت القراح كما هي وإن شاءت أخذت قيمة عشرة أجربة مثل هذا القراح. رجل قال لامرأة زوجيني نفسك على أربعة آلاف درهم على أن تدعي لوالدي ألف ولوالدتي ألف فقبلت جاز النكاح بألفي درهم سواء كان مهر مثلها أقل أو أكثر إذا كان الترك من قبل المرأة لشخص مسمى ويكون النكاح على الحاصل ولو تزوج امرأة على أربعمائة دينار على أن يعطيها بها أربعا من الخدم بأعيانها فهو جائز وكذا لو زوجها يعطي أربعا من الخدم كل خادم بمائة دينار أو تزوجها على أربعمائة دينار على أن يعطيها هذه الجارية بعينها بمائة وهذا البيت بمائة وعلى أن يحط عنه مائة وعلى أن مائة على ظهره صح هذا الشرط وكذا لو تزوجها على أربعمائة دينار على أن يعطي بكل مائة خادما يجوز الشرط ولها أربع من الخدم الأوساط وكذا لو تزوجها على مائة درهم على أن يسوق بذلك إليها عشرا من الإبل الأوساط