تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<364> والعاشرة.ومنها الجمع بين الأختين نكاحا حرتين كانتا أو أمتين إن تزوجهما جملة بطلا وإن تزوجهما على التعاقب صح الأول وبطل الثاني. ومنه الجمع بين الأختين وطأ إذا وطئ الرجل أخت امرأته بشبهة تجب العدة على الموطوأة وما لم تنقض عدتها لا يحل له أن يطأ المنكوحة ولو اشترى أمتين أختين ليس له أن يطأهما فإن وطء واحدة منهما لا يحل له وطأ الأخرى حتى يحرم فرج الموطوءة على نفسه بيع أو هبة أو صدقة أو كتابة أو عتق أو تزويج إن وطئهما ليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج الأخرى كما قلنا وإن باع واحدة منهما أو زوج أو وهب ثم ردت المبيعة بعيب أو رجع في الهبة أو طلق المنكوحة زوجها وانقضت عدتها لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه كما قلنا. ومنها الجمع بينهما وطأ حكما كما إذا ملك أخت منكوحة لم يطأ المملوكة ولو ملك جارية ووطئها ثم تزوج أختها جاز النكاح عندنا ولا يطأ واحدة منهما حتى يحرم المملوكة على نفسه بما قلنا ولو تزوج أختين معا وفسد نكاحهما ثم فارقهما له أن يتزوج واحدة منهما للحال وإن تزوجهما في عقد وفسد نكاحهما ووطئهما كان عليهما العدة وما دامتا في العدة لا يجوز له نكاح أحدهما فإن انقضت أحدهما جاز أن يتزوج الأخرى ولو تزوج امرأة ثم نكح أختها جاز نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية وإن وطئ الثانية لم يطأ الأولى حتى تنقضي عدة الثانية. ومنها إذا جمع بين الأختين في نكاح وعدة نكاح إذا تزوج امرأة وأختها في عدتها من طلاق بائن في نكاح صحيح أو في العدة من نكاح فاسد لا يصح عندنا ولو قال زوج المعتدة أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة كان له أن يتزوج باختها وأربع سواها عندنا خلافا لزفر وخلافا للشافعي رحمهما الله تعالى إن كان الطلاق رجعيا. ومنها الجمع بين الأختين نكاحا وعدة عتاق صورتها إذا اعتق أم ولده كان عليها الاعتداد بثلاث حيض ولا يحل له أن يتزوج بأختها ولا بأربع سواها في عدتها عند زفر رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز كلاهما وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى

فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ١ · ص ١٧٩