تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صدور الإجماع في عصر سابق لا يلزم في عصر لاحق؛ أي لا تكون له حجية شرعية، ولا يعتبر تشريعاً عاماً" (1).

وهذا كلام شنيع ينقض أصول الشريعة؛ وقد بيَّن العلماء أن مخالف الإجماع المعلوم يكفر (2)؛ فكيف بمن اعتقد هذا القول القبيح؟! وانظر للرد على موقف العصرانيين من الإجماع: رسالة "الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين" للشيخ سعيد الزهراني، (2/ 606 - 617).

ختاماً: أسأل الله أن يهدي هؤلاء العصرانيين إلى التزام الحق، وترك ما هم عليه من انحرافات، وأن يجعل جهودهم مسددة لأعداء الإسلام: من صليبيين ويهود وعلمانيين .. وغيرهم؛ ويصرفهم عن أن يكونوا مطيةً لأولئك الأعداء.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

(1) بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية .. ، ص 35.

(2) يقول شيخ الإسلام: "الإجماع المعلوم يكفر مخالفه" (الفتاوى 19/ 270).

نظرات شرعية في فكر منحرف · الصفحة ٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نظرات شرعية في فكر منحرفص ٧٤٦