تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نظام بنك البلاد، وفي نظام الشركات في المملكة، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما، ويكون هذا السهم مملوك بينهما، يعني مملوكاَ لهم جميعاً، وعلى هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة (1)

ثالثا: شراء بطاقات الهوية أو دفاتر العائلة

وقال الدكتور محمد العصيمي: لا أرى جواز شراء بطاقات الهوية ولا دفاتر العائلة للاكتتاب، وذلك لأن صاحب الهوية لا يملك حق بيع منفعتها لغيره، وفي حال الرغبة في الاكتتاب وليس عند صاحب الهوية أو دفتر العائلة مبلغ، فله أن يقترض قرضا حسنا، أو أن يشارك شخصا آخر في ذلك. وصيغة المشاركة أن يقوم صاحب المال بإعطاء صاحب دفتر العائلة مبلغا، فيقوم صاحب دفتر العائلة بالاكتتاب، ويحددان نسبة الربح التي لكل واحد منهما، وبعد بدء التداول يجوز لهما البيع واقتسام الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها بعد إعادة رأس مال صاحب المال له، ويجوز لصاحب المال أن يأخذ ضمانا أو كفيلا على صاحب الدفتر حتى يضمن حقه حين الرغبة في البيع، وأرى أن يكون الاتفاق بينهما مكتوبا، ولا أرى صحة ما يفعله بعض الناس حيث يقوم صاحب دفتر العائلة بإعطاء الدفتر لصاحب المال، فيقوم صاحب المال باستخدامه في البنك، والمفاسد في ذلك أكثر من أن تحصى 0 (2)

1 - موقع مداد http://www.midad.me/fatwa/view/sub/1006205

2 - (شبكة نور الإسلام - فتوى رقم (13934) بتأريخ (23/ 12/1426 هـ - 23/ 6/2006 م) http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=1422&id=13934

### || رابعا: الاكتتاب باسم الزوجة

قال د محمد بن سعود العصيمي الأصل أن اسم الزوجة حق لها، وأنها أولى بالاكتتاب به. وحيث إن اسمها موجود في بطاقة العائلة، فللزوج أن يستخدمه برضاها. فإن طلبت استخدامه بنفسها، أو طلبت ربح الاكتتاب الخاص باسمها فلها ذلك، ولا يجوز للزوج الاستئثار به 0 (1)

### || خامسا: الاكتتاب باسم شخص متوفى

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي: هذا لا يجوز لما فيه من الكذب، والمؤمن لا يكذب (2)

### | بيع الاسم للمساهمة في شركات الأسهم

وقال: د يوسف بن عبد الله الشبيلي استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور:

نظرة شرعية في الأسهم السعودية · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نظرة شرعية في الأسهم السعوديةص ٦٠