في الرجل والمرأة هما سواء إلى خمس من الابل وقال على النصف من كل شيء رواه ا لطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الذمي دية المسلم رواه الطبراني في الاوسط وفيه أبو كرز وهو ضعيف وهذا أنكر حديث رواه
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دية المعاهد نصف دية المسلم رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
وعن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم وقاله علي أيضا ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع عن ابن مسعود ولا من علي
وعن عبد الله بن عمرو قال قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام رواه أحمد وفيه ابن إسحق وهو مدلس وبقيه رجاله ثقات
وعن عمر بن الخطاب أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تعقل قلت حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه وأخرجته لرواية ابن عباس عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
وعن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى فذكر الحديث إلى أن قال وكانت حبلى قال عاقلة المقتولة إنها كانت حبلى والقت جنينا قال فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم قال فقالوا يا رسول الله لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية فقضى في الجنين غدة عبد أو أمة
رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن سعيد عن الشعبي قال ابن عدي هذه الطريق أحاديثها صالحة وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف مجالدا جماعة والحديث عند أبي داود ابن ماجة دون ذكر سجع الجاهلية
وعن أبي المليج الهذلي عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك بن النابغة