المغانم فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه خالد بن الياس وهو متروك
وعن زيد بن ثابت قال لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث قضيات في الآمة والمنقلة والموضحة في الآمة ثلاثا وثلاثين وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمسا وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها رواه الطبراني وفيه أبو أميه بن يعلى وهو ضعيف
وعن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاصابع عشرا عشرا وفي اليد بخمسين فريضة قلت له في الصحيح الأصابع سواء فقط رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف
وعن ابن مسعود قال العينان سواء والأصابع سواء والاسنان سواء واليدان سواء والرجلان سواء رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود
وعن علقمة بن قيس قال قال عبد الله بن مسعود كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففية الدية رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال لقيت عمر هو بالموسم فناديته من وراء الفسطاط ألا إن فلان بن فلان الجرمي وابن أخت لنا غار في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفع عمر جانب الفسطاط وقال أتعرف صاحبك قلت نعم هو ذاك قال انطلقا به حتى ننفذ قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنا نحدث أن القضية أربع من الأبل رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
وعن ابن مسعود قال شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس عشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون رواه الطبراني وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح
وعن إبراهيم أن ابن مسعود قال في الخطأ عشرون حقه وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة لبون رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود
وعن مجاهد أن ابن مسعود قال