وإسحق بن يحيى لم يسمع من عبادة وعن عبادة قال وقضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقه وأربعين خلفه وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقه وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ثم غلت الابل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الأبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الابل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل في أموالهم رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل تقدم في الاحكام وإسحق بن يحيى لم يدرك عبادة
وعن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الابل أربعة أسنان وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون حتى كان عمر ومصر الأمصار فقال عمر ليس كل الناس يجدون الابل فتقوم الابل أوقية أوقية أربعة آلاف درهم ثم غلت الابل فقال عمر قوموا الابل أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف درهم ثم غلت الابل فقال عمر قوموا الابل فقومت ثلاث أواق فكانت اثنى عشر ألفا فجعل على أهل الورق اثنتى عشر ألفا وعلى أهل الابل مائة من الأبل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الحلل مائتي حلة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضأن ألف ضائنة وعلى أهل المعز ألفي ماعزة وعلى أهل البقر مائتي بقرة رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف وعن الشفا أم سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم هم ابن حذيفة على