تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السبخي وهو ضعيف وعن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان ثقة قالت دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن لحوم الأضاحي قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال أو لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنه قد رخص فيها قلت حديث عائشة في الصحيح خاليا عن حديث فاطمة ولذلك ذكره الامام أحمد في مسند فاطمة رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث قلت وثقت كما نقل في المسند وبقية رجال أحمد ثقات وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام وعن زيارة القبور ثم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدالكم فان الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ان تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الآخرة رواه البزار وأحمد ويأتي حديثه في الأشربة وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف وعن عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما شئتم ونهيتكم عن النبيذ في الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما أسخط الله عزوجل رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبدالرحمن الحافظ ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر واني كنت نهيتكم عن زيارة القبور واني كنت نهيتكم عن الاضاحي ألا وان الأوعية لا تحل شيأ ولا تحرمه ألا وزوروا القبور فانها ترق القلب زاد عبدالله في حديثه الأواني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم قلت له في الصحيح النهي عن لحم الأضاحي والاوعية من غير إذن في شيء من ذلك بعد

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢٧