تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق

| - * باب في الفرعة والعتيرة

- *

عن ابن عباس قال استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة فقالوا يا رسول الله نعتر في رجب فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتر كعتر الجاهلية ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل وكان عترهم أنهم كانوا يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم رواه الطبراني في الكبير وفيه اسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وثقه ابن معين وضعفه الناس وعن أبي المغراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسها رواه الطبراني في الكبير وفيه عبدالرحمن بن قيس الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وعن سمرة قال أتاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يستفتيه عن الرجل ما الذي يحل له والذي يحرم عليه من ماله ونسكه وماشيته وعثره وفرعه من نتاج إبله وغنمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مالك فانه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتاجك من إبلك فرعا وفي نتاجك من غنمك فرعا لغدوة ما شيتك حتى تستغني ثم إن شئت فأطعمه أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عتر قلت هكذا وجدته في الأصل رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وعن يزيد بن عبدالله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الابل فرع وفي الغنم فرع رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالفرعة من الغنم من خمسجة واحد قلت لها عند أبي داود من كل خمسين شاة شاة من غير ذكر الفرعة رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح وعن أنس قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فما تأمرنا قال اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢٨