مثل حديث أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لانكاح إلا بولي )) .
كذا رواه سائر الرواة عن أبي إسحاق ، وخالفهم سفيان الثوري وشعبة ، فروياه عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وصوب الأئمة رواية الوصل ؛ لأن الثوري وشعبة سمعا ذلك الحديث في مجلس واحد ، وسيأتي ذكر هذا الحديث والكلام عليه مطولاً في قرينة اتحاد المجلس من قرائن الترجيح .
3- رفع الموقوف .
2314 (1) - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه بعض أصحاب زائدة ، عن زائدة ، عن سِمَاك ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الدِّينِ )) ؟
قال أبي : حدثناه أحمد بن يونس ، عن زائدة ، موقوف . بهذا الإسناد ، وهو أصح ممن يرفعه .
4- وقف المرفوع .
2737 (2) - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه حَمَّاد بن زيد ، عن يونس وأيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة؛ قال : إن الملائكة تلعن أحدكم إذا (3) أشار إلى أخيه بحديدة ؟
قال أبي : قد رواه حَمَّاد بن سلمة ، عن أيوب ويونس ، عن محمد، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قلت لأبي : فأيهما الصحيح ؟ موقوف أو مسند ؟
قال : المسند أصح .
5- وقف المقطوع .
مثاله :
2030 (4) -?وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الفِرْيَابِي (5) ، عن سفيان (6) ، عن أبي حَصِيْن ، عن عبدالله بن سِنَان ، عن سعد بن مسعود الثَّقَفِي ، عن سلمان الفَارِسِي ؛ قال : كان نوحٌ إذا اشترى ثوبًا أو أكل طعامًا (7) حمد الله ؛ فَسُمِّي عبدًا شَكُورًا ؟
(3) في (ت) : (( إذ )).
(5) في (ك): (( الفيرابي )). وهو : محمد بن يوسف .
(6) هو : ابن عيينة .
(7) في (ك): (( طعام )).