وقال شمس الأئمة في أصول الفقه هو اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه ويفسد اختياره اهـ وهو نوعان ملجئ وهو أن يكون بما يفوت نفساً أو عضواً ولو أنملة بغلبة الظن وإن لم يغلب على ظنه تفويت أحدهما بل أن ذلك تهديد وتخويف لا تحقيق لا يكون إكراها أصلاً وفساد الاختيار بالإكراه يجعله مستنداً إلى اختيار آخر لا أنه يعدم الاختيار أصلاً فإن حقيقة القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم وإنما هو بترجيح أحد جانبيه على الآخر فإن استقل الفاعل في قصده فصحيح وإلا ففاسد بعدم الرضا كذا في التحرير والتقرير وفي التلويح معنى فساد الاختيار أن الإنسان مجبول على حب حياته وذلك يحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوجه اهـ.
ج 1 · الصفحة ٣٣٧