تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) قال المصنف «لا جوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال الخ» معنى هذا -كما قال الزركشي -أن من منع التكليف بالمحال منع تكليف الغافل بالأولى لأن تكليف الغافل كالنائم والناسي محال لمضادة هذه الأمور للفهم فينفي شرط صحة التكليف اهـ وأما من قال بجواز التكليف بالمحال كالأشعري فله في تكليف الغافل قولان نقلهما ابن التلمساني قول بامتناع تكليف الغافل وقول بالجواز.

(

ج 1 · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج 1ص ٣٢٧