ما به مما يؤخذ مما قدمناه وذلك لأن الإمام كغيره لا ينكر جواز ترك الواجب عند قيام العذر ولا ينكر وجوب القضاء وغيره يوافقه على كل هذا فكان الواجب على المكلف إما أداء الواجب في وقته أو قضاؤه بعد وقته وكذلك صاحب القول بالوجوب على المسافر دون الحائض والمريض لا يخالف في شيء من هذا.
( ) قال الأسنوي «قال الغزالي في المستصفى إلى آخره» قد علمت أن المتعين هو تخريجه على الصلاة في الأرض المغصوبة لعدم منافاة المرض الذي يخشى منه ما ذكر للصوم فكان النهي لأمر خارج اتفاقاً فلذلك لم يقل أكثر الشافعية بالاحتمال بعدم الأجزاء حينئذ الذي هو الاحتمال الأول.
(
ج 1 · الصفحة ٢٧١