تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) قال الأسنوي «وهذا الجواب باطل لكونه في غير محل النزاع كما تقدم» وأقول هو في محل النزاع كما تقدم، وكيف لا يكون في محل النزاع والمعتزلة المستدلون يقولون في دليلهم أن الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن نقيضه فلا يكون النقيض منهيا عنه لأن النهي عن الشيء إلخ والمصنف يقول لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه إلخ فالجواب ملاق تمام الملاقاة لهذا الدليل فكيف يكون باطلاً وفي غير محل النزاع، ولذلك لم يعول على ما اعترض به الأسنوي على هذا الوجه من الجواب صاحب جمع الجوامع والجلال المحلي عليه وغيرهما من المحققين بل عولوا على هذا الجواب.

(

ج 1 · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج 1ص ٢٤٦