تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نظيره فيما ذكره بعضهم فائدة للخلاف في مقدمة الواجب المطلق وما هنا من الخلاف يرجع في الحقيقة إلى الخلاف في مقدمة الواجب من أنها واجبة بوجوب الواجب أو واجبة بغيره لأن فعل الواجب المأمور به موقوف على ترك الأضداد المفوتة وكذلك في النهي وكل منهما مقدمة الواجب وقدمنا أن الخلاف في ذلك لفظي فهنا كذلك ومن هذا تعلم أن الحق ما قاله صاحب مسلم الثبوت من أن هذا النزاع لا طائل تحته فالاشتغال فيه بالقال والقيل قليل الجدوى.

(

ج 1 · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج 1ص ٢٤١