تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السقوط لأن فعل الصبي نافلة فلا يتأدى به الواجب على المكلفين بدليل أنه لا يصح اقتداء البالغ بالصبر فيها ولأن الأمر بفرض الكافية إما أن يكون موجها إلى كل المكلفين أو إلى بعض مبهم منهم وهو إنما يسقط بفعل واحد منهم والصبي ليس واحدًا منهم لك هذا الخلاف مبني على الخلاف في المدرك الفقهي الذي يرجع إلى اختلاف النظر في الدليل التفصيلي فلا ينافي أن الخلاف لفظي بين الأصوليين وأنه لا خلاف في المعنى بالنظر إلى الوجهة الأصولية وهي أن الوجوب على الكل أو البعض فالخلاف من هذه الجهة لفظي.

(

ج 1 · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج 1ص ٢٠٤