الأخرى التي استدركها (1): "وأمره أن يقوده بيده" (2)، يعني قال له: "قُدْ بيده" فالروايتان متفقتان والترجمة صحيحة.
في النسخة الثانية: قوله في "لا ترجعوا بعدي كفارًا" (3): (سبق في كتاب الإيمان) (4). صوابه العلم (5).
قوله فِي "كان يرمي الجمرة الدنيا" (6): (أقرب إلَى مكة) (7).
غلط، والصواب إلَى منى، أو إلَى مسجد الخيف، فهي التي تُرْمى في أيام التشريق أولًا، وبذلك جزم صاحب النهاية في تفسير قوله: "الجمرة الدنيا" (8).
عبر في النسخة الثانية بقوله: الصواب إلَى مسجد الخيف، وصرح به في النهاية، وهو الواقع.
في النسخة الثانية: قوله "الخربة" (9): (بتثليث الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة. . .) إلَى آخره: (في الأحوذي (10): وإن روي بجزية بكسرها والزاي. . .) (11) إلَى آخره.
(1) "التنقيح" (1/ 396 - 397).
(2) وهي في "صحيح البخاري" (كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية) برقم (6703)، وفيه: "ثم أمره".
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الخطبة أيام منى) برقم (1739).
(4) "التنقيح" (1/ 410).
(5) أي في (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (121).
(6) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة) برقم (1751).
(7) "التنقيح" (1/ 411).
(8) "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (2/ 337).
(9) أي في قوله: "ولا فارًّا بخربة"، "صحيح البخاري" (كتاب جزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم) برقم (1832).
(10) "عارضة الأحوذي" (كتاب الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة) (4/ 25).
(11) "التنقيح" (1/ 425).