تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.

فكتب المحشي: "والوالدان".

قوله قبيل الحج: "أرى به" (1).

صوابه: "أرى مُدًا" (2).

قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم" (3).

الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.

قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط" (4): (بضم الفاء وكسرها. . .) (5) إلَى آخره.

اللغتان في الطاء الأولى.

قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ." (6) إلَى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب" (7). لعله الإتقان.

قوله في "ثم قال: قُدْ بيده" (8): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) (9) إلَى آخره.

أليس قوله"قُدْ" أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية

(1) "التنقيح" (1/ 368)، وتمام كلامه: (بضم الهمزة).

(2) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (1508).

(3) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (1513)، وقال في "التنقيح" (1/ 370): (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل).

(4) أي في قوله: "وله فسطاط وسرادق"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (1522).

(5) لم أجده في "التنقيح"، وكان يفترض أن يكون موضعها (1/ 372) قبل قوله: (فرضها، أي: وقّتها وبينها).

(6) أي في قوله: "فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (1536).

(7) "التنقيح" (1/ 375).

(8) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (1620).

(9) "التنقيح" (1/ 396)، وتمام كلامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه: "الكلام في الطواف").

على التنقيح · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

على التنقيحص ٢٩