تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7230 - قولُهُ: (فَقَالُوا) أيِ: الصَّحابةُ المأمورون بالإحلال، و (يَقْطُرُ) منيًّا بسبب قربِ عهدِنا بالجماع، و (هَذِهِ) أيِ: العمرةُ في أشهر الحجِّ أوِ المُقارَنةُ أوِ الفعلةُ من فسخ الحجِّ إلى العمرة؛ أيِ: المتعةُ، وسبق في (باب تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلَّا الطَّوافَ) من كتاب «الحجِّ».

التوضيح · الصفحة ٧٧٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٧٧٩٩