6946 - و (يُسْتَأْمَرُ) بلفظ المجهول، في «الكرمانيِّ»: الأبضاعُ جمعُ البضعِ؛ أي: تُستَشارُ المرأةُ في عقدِ نكاحِها، واعتُرِض عليه بأنَّه ليس بجمعٍ، بل هو بكسر الهمزة؛ من أبضعت المرأة إبضاعًا إذا زوَّجتها؛ كذا في «القسطلانيِّ».
التوضيح · الصفحة ٧٥٠٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.