5456 - قولُهُ: (أَو يُلْعِقَهَا) الأوَّلُ ثلاثيٌّ، والثَّاني رباعيٌّ، وليس هذا شكًّا من الرَّاوي، بل هو تنويعٌ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ أي: يُلعِقها غيرَهُ من زوجتِهِ وخادمِهِ وولدِهِ وغيرِهِ ممَّن لا يتقذَّر ذلك.
ص 794
التوضيح · الصفحة ٦٢٤١