تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5456 - قولُهُ: (أَو يُلْعِقَهَا) الأوَّلُ ثلاثيٌّ، والثَّاني رباعيٌّ، وليس هذا شكًّا من الرَّاوي، بل هو تنويعٌ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ أي: يُلعِقها غيرَهُ من زوجتِهِ وخادمِهِ وولدِهِ وغيرِهِ ممَّن لا يتقذَّر ذلك.

ص 794

التوضيح · الصفحة ٦٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٢٤١