5446 - و (جَبَلَةُ) بالجيم والمُوحَّدة المفتوحتين، و (سُحَيمٍ) مُصغَّرٌ، واختلفوا في النَّهيِ عن الإقران أنَّه للتَّحريم أو للكراهة، والصَّوابُ التَّفصيلُ بحسب الأحوال؛ كذا في «القسطلانيِّ».
قولُهُ: (الْإِذْنُ) يعني: لفظ (إلَّا أن يستأذنَ) موقوفٌ على ابن عمرَ.
التوضيح · الصفحة ٦٢٣٦