تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(14) (بَابُ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة:233])

أي: على وارثِ الصَّبيِّ عند عدمِ الأبِ مثلُ الذي كان على أبيه إذا كان الولدُ لا مالَ له.

قولُهُ: (وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ) أيِ: الأمِّ (مِنْهُ) أي: من رضاع الصَّبيِّ شيءٌ؟ وقال زيدُ بن ثابتٍ: إذا خلَّف عمًّا وأمًّا؛ فعلى [1] كلٍّ إرضاعُ الولدِ بقدر ما يرث [2]، وأشار المؤلِّف إلى ردِّهِ بقولِهِ: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ [النَّحل:76] حيثُ نزَّلَ المرأةَ من الوارث منزلةَ الأبكمِ من المتكلِّم، وجعلَها كلًّا على من

ص 789

يعولُها.

[1] في الأصل: (فعل)، وهو تحريفٌ.

[2] في الأصل: (يرثا).

التوضيح · الصفحة ٦١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦١٦٢