(14) (بَابُ ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة:233])
أي: على وارثِ الصَّبيِّ عند عدمِ الأبِ مثلُ الذي كان على أبيه إذا كان الولدُ لا مالَ له.
قولُهُ: (وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ) أيِ: الأمِّ (مِنْهُ) أي: من رضاع الصَّبيِّ شيءٌ؟ وقال زيدُ بن ثابتٍ: إذا خلَّف عمًّا وأمًّا؛ فعلى [1] كلٍّ إرضاعُ الولدِ بقدر ما يرث [2]، وأشار المؤلِّف إلى ردِّهِ بقولِهِ: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ [النَّحل:76] حيثُ نزَّلَ المرأةَ من الوارث منزلةَ الأبكمِ من المتكلِّم، وجعلَها كلًّا على من
ص 789
يعولُها.
[1] في الأصل: (فعل)، وهو تحريفٌ.
[2] في الأصل: (يرثا).
التوضيح · الصفحة ٦١٦٢