تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(13) (بابُ الصُّلْحِ بينَ الغُرَمَاءِ)

قوله: (أَنْ يَتَخارَجَ الشَّريكَانِ) في «المقاصد»: أي: إذا كان المتاع بين ورثةٍ لم يقتسموه أو بين شركاء وهو في يد بعضهم دون بعضٍ؛ فلا بأس أن يتبايعوه بينهم وإن لم يعرف كلُّ واحدٍ نصيبه بعينه ولم يقبضه.

قوله: (تَوِيَ) بفتح الفوقيَّة وكسر الواو، و (يتوَى) بفتح الواو؛ أي: هلك، ويقال: توَى؛ بالفتح يتوي؛ بالكسر، ومضى في (باب إذا قاصَّ أو جازفه فهو جائز) من (كتاب الاستقراض).

التوضيح · الصفحة ٣٥٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣٥٨٢