تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(17) (بابٌ إِذَا أقْرَضَهُ)

قوله: (وإِن أُعْطِيَ) بضمِّ الهمزة؛ أي: إن اعطر المقترض للمقرض، (أَفْضَلَ) كالصَّحيح عن المكسَّر، (مَا لَم يَشْتَرِطْ) ذلك، فإن اشترطه حرم أخذه، وسبق الحديث في (كتاب الكفالة).

التوضيح · الصفحة ٣١٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٣١٥٨