تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) (بابٌ الشُّفْعَةُ) بضمِّ المعجمة وسكون الفاء: هي في الشَّرع تملُّك قهريٌّ في العقار على مشتريه بمثل ثمنه من شفعة كذا بكذا إذا جعلته شفيعًا، كأنَّ الشَّفيع يجعل نصيبه شفعًا بنصيب صاحبه بأن ضمَّ إليه.

قوله: (في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) أي: في كلِّ مشترك مشاع قابلٍ للقسمة و (الحُدُودُ) ما

ص 425

ما يتهرَّب به الأملاك بعد القسمة.

التوضيح · الصفحة ٢٩٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٩٤٥