(1) (بابٌ الشُّفْعَةُ) بضمِّ المعجمة وسكون الفاء: هي في الشَّرع تملُّك قهريٌّ في العقار على مشتريه بمثل ثمنه من شفعة كذا بكذا إذا جعلته شفيعًا، كأنَّ الشَّفيع يجعل نصيبه شفعًا بنصيب صاحبه بأن ضمَّ إليه.
قوله: (في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) أي: في كلِّ مشترك مشاع قابلٍ للقسمة و (الحُدُودُ) ما
ص 425
ما يتهرَّب به الأملاك بعد القسمة.
التوضيح · الصفحة ٢٩٤٥