تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) (بابُ الاعْتِكافِ ليلًا)

قوله: (أَوْفِ) نذر الجاهليَّة، واستُدلَّ على جواز الاعتكاف بغير صومٍ لأنَّ اللَّيل ليس ظرفًا للصَّوم، فلو كان شرطًا لأمره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم به، لكن عند «مسلم» من حديث سعيدٍ عن عبدِ الله: (يومًا) بدل ليلة، فجمع ابن حبَّان وغيره بين الرِّوايتين بأنَّه نذر اعتكاف يومٍ وليلة، ومن قال: لا يصحُّ الاعتكاف إلَّا بصومٍ كالحنفيَّة احتجَّ بأنَّه صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم لم يعتكف إلَّا بصومٍ.

التوضيح · الصفحة ٢٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٦٣٤