1174 - قولُهُ: (ثَمانيًا) أي: ثمانيَ ركعات، الظُّهر والعصر جمعًا، ولو تطوَّعَ بعدَ الظُّهرِ؛ للزمَ عدمُ الجمعِ بينَهما، و (سبعًا)؛ أي: المغرب والعشاء.
التوضيح · الصفحة ١٥٤٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.