1161 - قولُهُ: (إذا صلَّى) أي سنة الفجر؛ لاحتمال أن يكون كلامه لها كان قبل ركعتي الفجر وبعدهما.
قولُهُ: (حتَّى يُؤْذَنَ) بضمِّ الياءِ وسكونِ الهمزةِ بلفظِ المجهولِ، وضبطَهُ في «الفتحِ» بضمِّ أوَّلِهِ وفتحِ المعجمةِ الثَّقيلةِ، ورويَ <حتَّى نوديَ> من النِّداءِ، وفيهِ أنَّهُ لا بأسَ بالكلامِ المباحِ إلى طلوعِ الشَّمسِ؛ كذا في «القسطلانيِّ».
ص 258
التوضيح · الصفحة ١٥٣٥