(20) قولُهُ: (إذَا لَم يَكُن لَها جِلْبَاب) بكسرِ الجيمِ؛ ثوبٌ أقصرُ وأعرضُ من الخمارِ، أو المقنَّعة، أو ثوبٌ يغطِّي صدرها وظهرها.
التوضيح · الصفحة ١٣٢٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.