أولُهُ : بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، الحمد لله وكفى وسلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذينَ اصْطَفَىْ ، وبعد ، وقعت حادثة ، وهي اشترى رجل جارية تركية فمكثت عنده أياما ثم طلبت البيع ، فأتى إلى السوق ، فتكلم معها بعض الأروام ، ثم قال لسيدها : أنا أشهد بأنها حرّة الأصل ؛ ومَن معي ، ثم تركوا الشهادة مُدّة عشرة أيام ، ثم باعها السَّيِّد فجاؤوا فشهدوا عليه عند القاضي ، فاستُفتيتُ عنها ، فأجبتُ : إن أخّروا الشهادة لغير عذر فسقوا ، لا تُقبل شهادتهم ...
آخِرُهُ : ... وإن شهد واحدٌ عدْلٌ ، وقالت : لي شاهدٌ آخر في المصر أتي به في المجلس الثاني ، ويحول بينهما ، وإذا قالت : لا شاهد لي ، لا يجوز تمامه فيها . انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم .
[919] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 708/83
عُنْوانُ المَخْطوطِ : رسالة في متروك التسمية عمداً (1) . الأوراق : ( 182/ب -183/ب ) .
المُؤَلِّف : زين الدين بن إبراهيم ، الحنفي ، ابن نجيم المصري ( ت970هـ - 1563م ) (2) .
أولُهُ : الحمد لله على ما أنعم ، والصلاة والسلام على أفضل من علّم مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم ، وبعد فهذه رسالة في متروك التسمية عمداً أذكرُ فيها الاختلاف بين الأَئِمَّة ودليلهم على وجه الاختصار ...
آخِرُهُ : ... جاز عوده إلى الأكل المستفاد من الفعل ، ولكن جعله عائداً إلى المأكول ، فكأنه جعل ما لم يُذكر اسم الله عليه فسقاً مُبالغةً لأن أكله فسق ولا آكله فاسقاً ، والله الموفق للصواب .
[920] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 708/84
عُنْوانُ المَخْطوطِ : رسالة في تعليق طلاق إحدى المرأتين بتطليق الأخرى (3) . الأوراق : ( 183/ب - 185/آ ) .
(1) مخطوطة في مكتبة عاشر أفندي : ( 420/29 ) .
(2) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 368 ) .
(3) مخطوطة في مكتبة عاشر أفندي : ( 420/30 ) .