آخره: .. إنما ثبت للمالك القديم في ضمن عود ملك المشترى للأول، فإذا لم يثبت المتضمن لأثبت ما في الضمن، فإن وهب؛ أخذ المالك القديم بقيمته.
ملاحظات: الخط نسخ، والحالة متوسطة، وعلى كعبه آثار أرضة، وهو مجلد بجلد مذهب، والحبر أسود، ومتن "الكافي" بالحمرة.
671 فقه 1/ 11
الشافي في إختصار الكافي (الربع الأول)
المؤلف: محمد بن أحمد العمري، المعروف بابن الضياء المكي.
الموضوع: فقه حنفي، الربع الأول من المجموع رقم: 11، ونحن لا نملك أية نسخة أخرى من هذا الكتاب، لذا فهو نادر جداً وبخط المؤلف.
تاريخ النسخ: النصف الأول من القرن 9 هـ.
الناسخ: بخط المؤلف.
عدد الأوراق: 1 (ب) 262 (أ) ... عدد السطور: 22
المقاييس: 26×17.5 سم ... (19.5×12.5 سم)
أوله: .. وبعد [فراغ] كتاب الطهارة فرض الوضوء، غسل الوجه، الفرض لغة التقدير والقطع، وفي الشرع عبارة عن حكم مقدر لايحتمل زيادة ونقصاناً ثبت بدليل لا شبهة فيه، ويقال لما يفوت الجواز بفوته، والفرض هنا بمعنى المفروض، والوضو بالضم المصدر ..
آخره: .. أنها أدت في وقتها، إذ وقتها قايم، فلا يحتاج إلى نية القضاء، فإن نوت القضاء كانت عن الأولى إجماعاً، ولا تلزمها العمرة عندنا خلافاً له بناء على أنها أداء عندنا، وعنده قضاء، والله أعلم.