تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أماكن المواقيت

المجمع عليها عند أهل العلم

ميقات زماني

1 2 3

عمر وابن عباس

رضي الله عنهما

والإمام مالك (أشهر

الحج شوال وذو

الحجة).

(1) متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان434).

(2) مسلم 2/ 841.

الإمام الشافعي( آخرأشهر الحج ليلة النحر)

مجاوزة الميقات

أ ب ج

من أراد الإحرام والنسك

إن رجع إلى الميقات مرة أخرى إن لم يرجع

وأحرم بعد الميقات.

من لا يريد النسك

من لا يريد دخول الحرم من يريد دخول الحرم

أ

ب

لا يلزمه الإحرام

وغير هؤلاء

1

إن أراد النسك

بعد تجاوز الميقات رجع وإن أحرم من مكانه

لزومه دم

(1) أخرجه مالك في الموطأ (950) قال عبد القادر الأرناؤوط : وإسناده صحيح أ-هـ ( جامع الأصول 3/99) وقال الألباني ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً أ- هـ (رواه الغليل 1100).

(2) البخاري ( الفتح 3044، 5808) ومسلم (1357).

(3) البخاري ( الفتح 1526، 1524، 1530، 1845).

المبحث الثاني

حجة النبي صلى الله عليه وسلم

كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه

الحج والعمرة · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحج والعمرةص ٣٣