تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز له أن يسافر معها إلا مع محرم ولا يجوز له النظر إليها.

والخلاصة هي أن هذه المطلقة حكمها مثل حكم الأجنبية في كل شيء بل تزيد على المرأة الأجنبية بحكم زائد وهو أن المرأة الأجنبية يحل له الزواج بها إذا لم يكن هناك مانع من الزواج مثل أن تكون مزوجة مثلاً أما المطلقة ثلاثة فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً وأن يدخل الزوج بها.

س: إذا تزوج الرجل بالمرأة المختلعة منه مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، فهل له عليها ثلاث طلقات أم طلقتان فقط؟

جـ: على قول من قال: بأن الخلع طلاق لم يبق له إلا طلقتان. وعلى قول من قال بأنه فسخ فيبقى له ثلاث طلقات لأنه لم يتقدم طلاق وإنما تقدم فسخ.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٨٨٧