تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (1).

صفة مراجعة المطلقة هي قول الزوج راجعتك أو راجعت زوجتي فلانة

س: كيف يكون صفة رجوع المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية إلى زوجها وما الكلام الذي يجب أن يقول لها زوجها؟

جـ: يقول لقد راجعت زوجتي فلانة ويخاطبها بقوله لقد راجعتك أو قد راجعت فلانه ويجب عليه احتياطاً أن يشهد شاهدين عدلين وهذا من باب الإحتياط أما أن الشهادة شرط من شروط المراجعة ولا مانع له من أن يراجعها مراجعة فعليه وذلك بأن يباشرها لأن المراجعة قد تكون بالفعل كما تكون بالقول.

جواز مراجعة الزوج عن طريق مخاطبة المطلقة بالمراجعة أو بواسطة وليها

س: هل تتم مراجعة الزوج لزوجته عن طريقها أم عن طريق ولي أمرها؟

جـ: إذا طلقها الزوج طلاقاً رجعياً تكون المراجعة عن طريق ولي أمرها إن شاء المراجع أن تكون بواسطته وقد تكون رأساً بأن يراجعها بلا واسطه فهما سواء وهو مخير.

جواز ظهور المطلقة طلاقاً رجعياً أمام زوجها

س: ماذا يجب على الزوجة المعتدة أن تفعل عندما تكون مع زوجها لوحدهما في المنزل هل يجوز لها أن تظهر عليه بشعرها أو تظهر عليه بزينتها أم تجلس معه ليأكلان من صحن واحد؟

جـ: للزوجة المعتدة في الطلاق الرجعي أن تظهر على الزوج المطلق ولكن لا يخلو بها في مكان واحد ولا تنام معه حتى يراجعها في أيام العدة أما إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى أو قد مضت عدة الطلاق الرجعي فلا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز لها أن تظهر أمامه.

والخلاصة: أن المطلقة طلاقاً رجعياً يجوزلها أن تظهر أمام زوجها ويجوز له أن ينظر إليها ولكن لا يجوز له أن يخلو بها في مكان واحدولا أن تنام معه في غرفة واحدة حتى يراجعها فإذا لم يراجعها أثناء العدة أو إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن تبقى في بيته.

س: ما قولكم في من طلق زوجته ولم يراجعها حتى مضى على الطلاق ثلاث سنوات هل هذا ظلم أم لا؟

جـ: الطلاق قد وقع وإذا كان رجعياً فله الحق في المراجعة أيام العدة ولكن إذا مضت أيام العدة ولم يراجع زوجته فلا حق له في المراجعة بعد انقضائها ولكن يصح له أن يعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية به وإلا فلا وهكذا من كان قد طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة صغرى كمن طلق زوجته قبل الدخول بها أمّا من كان قد طلقها زوجها ثلاث طلقات متخللات الرجعة فلا حق له في مراجعتها إلا بمهر جديد وبعقد جديد بعد أن يتزوج بها شخص آخر ثم يطلقها وبشرط أن الزوج الآخر لم يتزوجها بنية التحليل للزوج الأول وبشرط أن الزوج الأخير يطأها لا مجرد أن يكتفي بالعقد بها.

يستحسن الإشهاد على الرجعة خشية المناكرة

س: إذا راجع الزوج زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً فهل يشترط للرجعة أن يشهد عليها؟

(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري برقم (2445).

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ٨٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ٨٦٨